تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
بل بغير جنسه أيضاً ( 1 ) كبيع لحم الغنم ببقرة وإن كان الأظهر الجواز في الجميع . ( مسألة 11 ) : إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف ، كالرطب يصير تمراً والعنب يصير زبيباً والخبز اللين يكون يابساً ، يجوز بيعه جافاً بجاف منه ورطباً برطب منه متماثلًا ( 2 ) ، ولا يجوز
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - أما الإجماع والحديث ، فالمتيقن منهما الحيوان الحي ، بل هما مختصان به . وتعميم المنع للمذبوح لو تم إنما يكون لاستفادته منهما تبعاً بتنقيح المناط أو الأولوية العرفية . وتنزيلهما على خصوص المذبوح من أبعد البعيد ، بل هو متعذر ، خصوصاً في الإجماع ، كما لعله ظاهر . ( 1 ) فإن المنع فيه هو مقتضى إطلاق المنع من بيع الغنم باللحم في المقنعة والنهاية والمراسم ، وحكي عن ابن الجنيد . وهو مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة . نعم صرح جماعة بالجواز فيه ، بل قطع به بعضهم ، وفي الغنية والتنقيح وظاهر الخلاف الإجماع عليه . بل يظهر من بعضهم حمل إطلاق من أطلق على ما إذا اتحد الجنس . وكأنه لابتناء الحكم عندهم في النصوص والفتاوى على تجنب محذور الربا أو ما يشبهه ، الذي لا مجال له مع اختلاف الجنس . لكنه غير ظاهر بعد عدم لزوم الربا في المورد ، لعدم كون أحد العوضين من الموزون . بل يشكل فيه اتحاد الجنس عرفاً بعد تقوّم الحيوان عرفاً بالحياة . مضافاً إلى ما سبق منّا في المسألة الثالثة من الإشكال في تعدد الجنس في اللحم عرفاً تبعاً لتعدد جنس الحيوان المأخوذ منه . فلاحظ . ( 2 ) عند علمائنا كما عن نهاية الأحكام ، وقطعاً كما في التحرير . ويشهد به النظر في كلمات الأصحاب . وهو المتيقن من النصوص الكثيرة الدالة على جواز بيع أحد