المعيار في الجنس الواحد
( مسألة 7 ) : المشهور أن كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد ( 1 ) ، وكذا الفروع بعضها مع بعض .
ولا يخلو من إشكال .
والأظهر أن تفرع الفرع إن كان من قبيل تبدل الصفة فهما جنس واحد ، كالحنطة والدقيق
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
الحيوانات الأخر إذا بلغ حداً يكون معه الحيوان من المكيل الموزون عرفاً .
فلاحظ .
( 1 ) كما في القواعد والتذكرة .
ويظهر من المقنعة والمبسوط والنهاية وغيرها الجري عليه في الجملة قال في التذكرة : « الأصل مع كل فرع له واحد .
وكذا فروع كل أصل واحد .
وذلك كاللبن الحليب مع الزبد والسمن والمخيض واللباء والشيراز والأقط والمصل والجبن والترجين والكشك والكامخ ، والسمسم مع الشيرج والكُسب مع الراشي ، وبزر الكتان مع حبه ، والحنطة مع الدقيق والخبز على اختلاف أصنافه من الرقاق الفرن وغيرهما ومع الهريسة ، والشعير مع السويق ، والتمر مع السيلان والدبس والخل منه والعصير منه ، والعنب مع دبسه وخله ، والعسل مع خله ، والزيت مع الزيتون ، وغير ذلك .
عند علمائنا أجمع .
فلا يجوز التفاضل . . . ولا فرق في ذلك بين أن يباع الأصل مع نوعه ، أو بعض فروعه مع البعض » .
قال في الجواهر : « مؤيداً ذلك كله بعدم العثور على خلاف في شيء من القاعدة المزبورة وفروعها إلا ما عن الأردبيلي . . . » .
لكن ذلك لا يكفي في تأييد الإجماع المدعى بعد عدم التعرض للكبرى المذكورة في كلام كثير منهم ، خصوصاً القدماء .
غاية الأمر أنهم تعرضوا لبعض صغرياتها ، كاللبن مع السمن والزبد ، والحنطة والشعير مع الدقيق ومع السويق ، والتمر مع دبسه ، والعنب والزبيب مع عصيرهما ، وغير ذلك ، مع نحو من الاضطراب والتردد في بعض الصغريات .
قال في المبسوط : « ويجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ العنب مثلًا ، ولا يجوز متفاضلًا .
وقال قوم : لا يجوز بيعه أيضاً مثلًا بمثل ، لأن في خلّ الزبيب ماء .
وهو قوي » .