تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
جنس ، فالحنطة ( 1 ) والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس ( 2 ) ، والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه ( 3 ) .
شرح
- اختلاف صنفه . هذا وفي المبسوط : « والتمر والبلح جنسان ، فكل جنسين يجوز التفاضل فيهما يداً بيد ، والنسيئة على ما مضى من الكراهية » . وهو غريب جداً . بل لا يناسب ما في النهاية من عدم جواز بيع البسر بالتمر متفاضلًا ، إذ الفرق بين البلح والبسر لو تم لا يعتد به عرفاً . وما أبعد ما بينه وبين ما في التذكرة من أن الطلع كالثمرة في الاتفاق وإن اختلفت أصولهما ، وطلع الفحل كطلع الإناث . وإن كان ما في التذكرة لا يخلو عن إشكال أيضاً ، لأن الطلع مبدأ تكون التمر من دون أن يكون مبدأ وجود حقيقته عرفاً ، بخلاف البلح والتمر . اللهم إلا أن يستفاد التحريم فيه من التعليل في الحنطة والشعير بأن أصلهما واحد . نظير ما تقدم في الدنان والرز عند الكلام في اتحاد العَلس والسُلت مع الحنطة والشعير . فلاحظ . هذا ومن بعض ما سبق يظهر جريان حكم الجنس الواحد على ثمرة الكرم من حين تصير حصرماً حتى تصير زبيباً . وأما قبل أن تصير حصرماً فيجري فيها ما سبق في الطلع . وإن كان الظاهر عدم صلوحها لأن ينتفع بها ، لتباع وزناً أو كيلًا . ( 1 ) ويلحق بها الشعير شرعاً ، كما سبق . وسبق أيضاً الكلام في اتحاد العَلس والسُلت مع الحنطة والشعير . ( 2 ) الظاهر عدم الإشكال فيه . لمطابقته لمقتضى العرف . ( 3 ) بلا إشكال ظاهر . لعين ما سبق .