جنس ، فالحنطة ( 1 ) والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس ( 2 ) ، والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه ( 3 ) .
شرح
-
اختلاف صنفه .
هذا وفي المبسوط : « والتمر والبلح جنسان ، فكل جنسين يجوز التفاضل فيهما يداً بيد ، والنسيئة على ما مضى من الكراهية » .
وهو غريب جداً .
بل لا يناسب ما في النهاية من عدم جواز بيع البسر بالتمر متفاضلًا ، إذ الفرق بين البلح والبسر لو تم لا يعتد به عرفاً .
وما أبعد ما بينه وبين ما في التذكرة من أن الطلع كالثمرة في الاتفاق وإن اختلفت أصولهما ، وطلع الفحل كطلع الإناث .
وإن كان ما في التذكرة لا يخلو عن إشكال أيضاً ، لأن الطلع مبدأ تكون التمر من دون أن يكون مبدأ وجود حقيقته عرفاً ، بخلاف البلح والتمر .
اللهم إلا أن يستفاد التحريم فيه من التعليل في الحنطة والشعير بأن أصلهما واحد .
نظير ما تقدم في الدنان والرز عند الكلام في اتحاد العَلس والسُلت مع الحنطة والشعير .
فلاحظ .
هذا ومن بعض ما سبق يظهر جريان حكم الجنس الواحد على ثمرة الكرم من حين تصير حصرماً حتى تصير زبيباً .
وأما قبل أن تصير حصرماً فيجري فيها ما سبق في الطلع .
وإن كان الظاهر عدم صلوحها لأن ينتفع بها ، لتباع وزناً أو كيلًا .
( 1 ) ويلحق بها الشعير شرعاً ، كما سبق .
وسبق أيضاً الكلام في اتحاد العَلس والسُلت مع الحنطة والشعير .
( 2 ) الظاهر عدم الإشكال فيه .
لمطابقته لمقتضى العرف .
( 3 ) بلا إشكال ظاهر .
لعين ما سبق .