تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

التمر بأنواعه جنس واحد

( مسألة 4 ) : التمر بأنواعه جنس واحد ( 1 ) ، والحبوب كل واحد منها
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - بل يظهر من الشيخ في النهاية أن اللبن بجميع أصنافه جنس واحد ، وليس كاللحم . قال : « ولا بأس ببيع اللبن والسمن والزبد كله مثلًا بمثل ، ولا يجوز نسيئة ، والتفاضل فيه لا يجوز نقداً ولا نسيئة . واللحمان إذا اتفق أجناسها جاز بيع بعضها مثلًا بمثل يداً بيد . ولا يجوز ذلك نسيئة ، ولا يجوز التفاضل فيها لا نقداً ولا نسيئة . وإذا اختلف أجناسها جاز التفاضل فيها نقداً ، ولا يجوز نسيئة ، مثل رطل من لحم الغنم برطلين من لحم البقر نقداً ، ولا يجوز نسيئة » . وأما اختلاف أجناس الدهون باختلاف أجناس الحيوان المأخوذة منه فهو المصرح به في التذكرة والقواعد ، وقد يظهر من المبسوط . بل قد يظهر من بعضهم المفروغية عنه . لنظير ما سبق في اللحم واللبن . والأمر فيها أشكل ، بل اتحاد حقيقتها عرفاً قريب جداً . وإن صعب الجزم به . ( 1 ) بلا خلاف أجده فيه . كذا في الجواهر . وهو المطابق لما عليه العرف ، المعتضد بإطلاق صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلا مثلًا بمثل . والتمر مثل ذلك » « 1 » ، وموثق سماعة : « سألته عن الطعام والتمر والزبيب . فقال : لا يصلح شيء منه اثنان بواحد . إلا أن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر » « 2 » ، وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « ويكره قفيز لوز بقفيزين ، وقفيز تمر بقفيزين . . . » « 3 » . ومثله ما ورد في الرطِب والجاف ، كالرطب والتمر والعنب والزبيب « 4 » . وأظهر من ذلك ما تضمن المنع من التفاضل في التمر تبعاً للاختلاف في الجودة والرداءة « 5 » ، لأن الغالب في الاختلاف في جودة التمر ورداءته هو
هامش
( 1 ) الكافي : ج : 5 ص 187 ، التهذيب : ج : 7 ص 94 . وأخرجه في وسائل الشيعة مختلف النسخة ج : 12 باب : 8 من أبواب الربا حديث : 4 . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 13 من أبواب الربا حديث : 5 ، 3 . ( 4 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 14 من أبواب الربا . ( 5 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب الربا .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 197 | السيد محمد سعيد الحكيم