تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

الثاني : ان يكون العوضان من المكيل أو الموزون

الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ( 1 ) . فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس ( 2 ) ، فيجوز بيع بيضة بيضتين وجوزة بجوزتين .
شرح
- ويكون منشأ النهي عدم إحراز سلامة الثمن ، فيخرج عما نحن فيه . فلاحظ . ( 1 ) كما صرح به غير واحد . وفي الجواهر أنه المشهور شهرة عظيمة . بل في ظاهر مجمع البيان الإجماع عليه . ويشهد به النصوص المستفيضة ، كصحيح زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن » « 1 » ، ونحوه موثق عبيد بن زرارة « 2 » ، وموثق منصور بن حازم : « سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين . قال : لا بأس ما لم يكن كيلًا أو وزناً « 3 » » ، ونحوها غيرها « 4 » . هذا وظاهر الأصحاب المفروغية عن عدم اشتراط صحة البيع في الربويين مع عدم التفاضل بالتقابض في المجلس في غير الصرف ، لعدم تعرض الأكثر لذلك ، بل صرح بعدمه في القواعد والتذكرة ، وظاهر الثاني الإجماع عليه . لكن صرح في الغنية باعتبار التقابض في المجلس في كل مكيل وموزون ، بل ظاهره الإجماع عليه . وهو غريب ، لعدم الشاهد عليه من النصوص ولا من كلمات الأصحاب . وقد يكون نظره إلى ما سبق في فرض اختلاف الجنس ، وتعميمه لصورة اتحاد الجنس بتنقيح المناط أو الأولوية . إلا أنه سبق الإشكال في ذلك في مورد النصوص والفتاوى ، فضلًا عن تعميمه لمحل الكلام . ( 2 ) خلافاً لما في المقنعة والمراسم من أن المعدود بمنزلة المكيل والموزون ، وهو المحكي عن ابن الجنيد ، وقد يستدل لهم . . -
هامش
( 1 و 2 و 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 6 من أبواب الربا حديث : 1 ، 3 ، 5 . ( 4 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 16 ، 17 من أبواب الربا .