تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
القسم الثاني ، فالعمدة في الاستدلال هو القسم المذكور . والتعابير المذكورة فيه قد تكون أقرب إلى الحرمة منها إلى الكراهة ، إلا أنه قد يوهن الاستدلال بها على الحرمة بلحاظ قوة ظهور نصوص شروط الربا في قصر الحرمة على موردها مع الجواز بدونها . ولا سيما مع ما في حديث إسحاق بن عمار قال : أظنه عن عبد الله بن جذاعة : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسية . قال : ليس به بأس ، لأن فيه الحديد والسير » « 1 » . مع قوة ظهوره في عدم خصوصية النسيئة في المنع ، وأن المدار في الجواز على ارتفاع محذور الربا . مضافاً إلى أمور : الأول : ورود الترخيص في النسيئة في بعض موارد البيع غير الربوي ، مع ما سبق من ورود الكراهة . ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسيئة إذا وصفتهما » « 2 » . وقريب منه صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بالثوب بالثوبين إذا وصفت الطول والعرض » « 3 » . لأن الوصف إنما يحتاج إليه في النسيئة والسلف . وقد تضمن غير واحد من النصوص الترخيص في بيع السيف المحلى نسيئة « 4 » ، مع النهي عنه في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج « 5 » المتقدم عند الكلام في الزيادة الحكمية ، والتعبير بالكراهة فيها في حديث آخر « 6 » . كما أن موثق عبد الرحمن المتقدم وإن تضمن تقييد التفاضل في الحيوان بما إذا كان يداً بيد بنحو يشمل ما إذا كان مع أحد العوضين دراهم ، إلا أن في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : « سألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 15 من أبواب الصرف حديث : 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 17 من أبواب الربا حديث : 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 16 من أبواب الربا حديث : 5 . ( 4 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 15 من أبواب الصرف . ( 5 و 6 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 15 من أبواب الصرف حديث : 1 ، 4 .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 189 | السيد محمد سعيد الحكيم