اشراط كونه مذكوراً في ضمن العقد
صريحاً ( 1 ) ، أو ضمناً ( 2 ) ، كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنياً عليه ومقيداً به ، إما لذكره قبل العقد ، أو لأجل التفاهم العرفي ، مثل اشتراط استحقاق التسليم حال التسليم ( 3 ) .
فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنياً عليه عمداً أو سهواً لم يجب الوفاء به .
ومنها : أن يكون مقدوراً عليه ( 4 ) .
بل لو علم عدم القدرة لم يمكن
شرح
-
بشيء .
ولا أقل من كون ذلك هو المتيقن منه ، وإن ورد إطلاقه في بعض الاستعمالات على الشرط الابتدائي .
فراجع .
( 1 ) كما هو المتيقن من الأدلة وفتاوى الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) .
( 2 ) كما قواه في الجواهر .
وهو ظاهر جواهر القاضي والمختلف في فروع اشتراط سقوط خيار المجلس .
وعليه قد يحمل ما في الخلاف من إطلاق الاكتفاء في سقوط الخيار المذكور باشتراطه قبل العقد .
لعموم حكم العرف بنفوذ الشرط للشرط المذكور .
وصدق الشرط عليه عرفاً ، فيشمله عموم نفوذ الشروط .
وقد تقدم في ذيل الكلام في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه ما ينفع في المقام .
فراجع .
( 3 ) تقدم عند الاستدلال على ثبوت خيار الغبن تقريب أن الاستحقاق المذكور ليس من جهة الشرط الضمني ، بل هو حكم عرفي ارتكازي ، فيتعين العمل عليه بعد أن لم يثبت ردع الشارع عنه .
( 4 ) يعني على الأمر المشروط .
والظاهر عدم الإشكال فيه .
وبه صرح غير واحد ، بنحو يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عنه .
من دون فرق بين تعذره ، كالصعود للسماء ، وإمكانه كحمل الدابة .
والوجه فيه ظاهر ، لأن المصحح عرفاً لانشغال ذمة الإنسان بالشيء وملكية الغير له عليه هو وجوب تحقيقه له أو استحقاقه المطالبة به ، فمع تعذره عليه لا مجال للملكية المذكورة التي هي مفاد الشرط .
وبذلك يظهر قصور عموم نفوذ الشرط لما إذا كان مقدوراً عليه ثم تجدد العجز عنه .