تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧

منافاة الشرط لمقتضى العقد

رقاً ( 1 ) ، وأمثال ذلك مما دلّ دليل الحكم الشرعي على كونه اقتضائياً ، فإن الشرط على خلاف مثل هذا الحكم باطل . ومنها : أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد ( 2 ) ، كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن ، أو آجره الدار بشرط أن لا يكون لها أجرة ( 3 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - عن سلطنته تبعاً لخروج الإفطار عن سلطنته ، فيكون الشرط مخالفاً للحكم بوجوب الصوم شرعاً . ( 1 ) يعني : إذا كان الزوج حراً . للنصوص الكثيرة المتضمنة تبعية الولد للحر من أبويه « 1 » . نعم ذهب جماعة لصحة الشرط المذكور ، لدعوى دلالة النصوص الخاصة عليه . وهي لو تمت مخصصة لعموم التبعية المتقدم . وتمام الكلام في محله . ( 2 ) كما هو المصرح به في كلام جماعة كثيرة ، وفي الغنية « ومن الشروط ما هو فاسد بلا خلاف . . . نحو أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد » ، وادعى شيخنا الأعظم ( قده ) الإجماع عليه . ( 3 ) ملاحظة كلمات الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) تشهد بأن مرادهم بالشرط المنافي لمقتضى العقد هو المنافي لما يترتب عليه شرعاً ، كشرط عدم بيع المبيع ، أو عدم هبته ، أو ضمان البائع له لو غصبه غاصب ، أو عدم عتق العبد ، أو عدم وطء الجارية ، أو غير ذلك مما يقتضي العقد خلافه لولا الشرط . وقد وقع الكلام بينهم في صغريات ذلك ، حيث لا إشكال عندهم ظاهراً في جواز شرط عدم بعض ما يجوز بمقتضى العقد ، كشرط عدم الانتفاع بالمبيع مدة معينة . وقد اضطربت كلماتهم في تحديد ذلك والفرق بين الصغريات . ومما سبق يظهر دخول ذلك في الشرط السابق ، وهو الشرط المخالف للكتاب والسنة ، كما يظهر من بعض كلماتهم أيضاً .
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 14 باب : 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 17 | السيد محمد سعيد الحكيم