تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ومنها : أن يكون مذكوراً في ضمن العقد ( 1 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - كما أنه قد يكون نظر بعضهم إلى أن اشتراط عدم ترتيب الآثار المهمة المقصودة نوعاً من العقد يرجع إلى عدم قصد العقد وإن ذكر اللفظ الدال عليه ، فهو عقد صوري لا حقيقي ، نظير ما قد يدعى من أن العقد المتضمن للحيل الشرعية في الربا ونحوه صوري . وعقد النكاح على من هي غير قابلة للاستمتاع ، أو لا يقصد منها ذلك ، وإنما يراد به المحرمية المسوغة للنظر ، صوري ، ونحو ذلك . لكن لا مجال للبناء على ذلك ، بل يمكن قصد مضمون العقد حقيقة في جميع ذلك . وغاية ما يلزم في المقام مخالفة الشرط لحكم العقد شرعاً . فيجري فيه الضابط المتقدم . والأمر المباين له الذي يصلح أن يكون شرطاً في مقابله هو الأمر المخالف لمفهوم العقد وما يقومه عرفاً ، كاشتراط عدم الثمن في البيع ، وعدم الأجرة في الإجارة ، وعدم ملكية المبيع إلى غير ذلك ، كما جرى عليه سيدنا المصنف ( قده ) . والوجه في اشتراطه ظاهر ، حيث لا يمكن الجمع بين الالتزام بمضمون العقد والالتزام بمضمون الشرط ، للتنافي بينهما المانع من صحتهما معاً ، لما فيه من الجمع بين المتنافيين ، ولا مجال للبناء على صحة خصوص أحدهما ، لعدم المرجح . وبذلك يتعين بطلان العقد أيضاً ، لخلل في الإنشاء . ولعله لذا قال في الجواهر : « نعم لا ريب في بطلان منافي مقتضى العقد ، بمعنى عوده عليه بالنقص ، كاشتراط عدم الملك في المبيع » . ( 1 ) كما يظهر مما تقدم في مقدمة كتاب التجارة عند الكلام في الاستدلال بعموم نفوذ الشرط على عموم نفوذ العقد . حيث سبق هناك أن الظاهر توقف صدق الشرط على ابتناء الالتزام به من أحد الطرفين على التزام الآخر بشيء آخر . فلا يصدق على الالتزام الابتدائي من أحد الطرفين للآخر من دون أن يبتني على التزام الآخر