شهر رمضان بشرط أن يفطر ( 1 ) ، أو زوجه أمته بشرط أن يكون ولدها
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
إلا أن يقوم الدليل الخاص على نفوذهما ، فيكون دالًا على تقييد إطلاق الحكم الإلزامي في مورد الشرط والعقد وقصوره ، بحيث لا يوجب قصور سلطنة المكلف ، ولا يكونان مخالفين للحكم الشرعي .
وإن لم يكن إلزامياً فحيث لا يكون مانعاً من سلطنة المكلف يتعين نفوذ الشرط والعقد في مورده .
إلا أن يدل دليل خاص على عدم نفوذهما ، فيكشف عن قصور السلطنة في مورد الحكم غير الإلزامي ، ويكونان مخالفين للحكم الشرعي .
وهكذا الحال في الحكم الوضعي ، فما كان منه تابعاً للسلطنة كتمليك المال والعمل ينفذ فيه الشرط والعقد .
إلا أن يقوم الدليل الخاص على عدم نفوذهما ، فيكشف عن قصور السلطنة عليه في مورده ، ويكون الشرط والعقد مخالفين للحكم الشرعي .
وما لم يكن تحت السلطنة كالميراث والولاء ، ونتائج العقود والإيقاعات التابعة لأسبابها ، ككون الشيء مبيعاً والمرأة مطلقة يكون العقد والشرط المتعلقان به مخالفين للحكم الشرعي ، فلا ينفذان .
إلا أن يقوم الدليل الخاص على نفوذهما ، فيكشف عن كونه مورداً للسلطنة ، فلا يكون العقد والشرط المتعلقان به مخالفين للحكم الشرعي .
هذا ما يظهر لنا فعلًا وعليه لا حاجة للتطويل في بعض الصغريات التي وقع الكلام فيها بسبب ورود النصوص الخاصة أو تعارضها فيها .
بل يوكل الكلام فيها لمواردها المناسبة من الفقه .
فلاحظ .
والله سبحانه وتعالى العالم العاصم .
( 1 ) مما سبق يظهر الوجه في بطلان هذا الشرط .
ومثله ما إذا اشترط عليه عملًا مجهداً يتعذر عليه الصوم معه من دون مسوغ للإفطار .
فإن العمل المذكور وإن كان تحت سلطنة من عليه الشرط بالذات ، إلا أن وجوب الصوم عليه مستلزم لخروجه