تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

شروط تحقق الربا / الأول : اتحاد الجنس

( مسألة 1 ) : يشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران : الأول : اتحاد الجنس ( 1 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ( 1 ) فيجوز التفاضل مع الاختلاف في الجنس في الجملة بلا خلاف ولا إشكال نصاً وفتوى ، وعموماً وخصوصاً . كذا في الجواهر . ويقتضيه النبوي : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » « 1 » ، وموثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « سألته عن البيضة بالبيضتين . قال : لا بأس به . والثوب بالثوبين . قال : لا بأس به . والفرس بالفرسين . فقال : لا بأس به . ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد . فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به ، اثنين بواحد » « 2 » . وموثق سماعة أو صحيحه : « سألته عن الطعام والتمر والزبيب . فقال : لا يصلح منه اثنان بواحد . إلا أن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر . فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر [ من ذلك . فقيه ] » « 3 » . ومثله ما تضمن اشتراط الجواز باختلاف الشيئين ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في حديث : « الكيل يجري مجرى واحد . قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين . ولكن صاع حنطة بصاعين تمر ، وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف . هذا والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحداً . . . » « 4 » وغيره « 5 » . لظهور أنه لا يراد به مطلق الاختلاف ، إذ لا يخلو منه شيئان ، بل الاختلاف في الجنس ، كما هو المنسبق عرفاً ، وتشهد به الأمثلة التي تضمنتها بعض هذه النصوص . وكذا ما تضمن تعليل عدم جواز التفاضل بين الحنطة والشعير بأن أصلهما واحد ، كما في صحيح الحلبي المتقدم وغيره « 6 » . مضافاً إلى النصوص الواردة في
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج : 13 باب : 12 من أبواب الربا حديث : 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 16 من أبواب الربا حديث : 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 13 من أبواب الربا حديث : 5 ، 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 13 من أبواب الربا حديث : 5 ، 3 . ( 5 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 9 ، 13 من أبواب الربا . ( 6 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 8 من أبواب الربا .