شروط تحقق الربا / الأول : اتحاد الجنس
( مسألة 1 ) : يشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران : الأول : اتحاد الجنس ( 1 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) فيجوز التفاضل مع الاختلاف في الجنس في الجملة بلا خلاف ولا إشكال نصاً وفتوى ، وعموماً وخصوصاً .
كذا في الجواهر .
ويقتضيه النبوي : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » « 1 » ، وموثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « سألته عن البيضة بالبيضتين .
قال : لا بأس به .
والثوب بالثوبين .
قال : لا بأس به .
والفرس بالفرسين .
فقال : لا بأس به .
ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد .
فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به ، اثنين بواحد » « 2 » .
وموثق سماعة أو صحيحه : « سألته عن الطعام والتمر والزبيب .
فقال : لا يصلح منه اثنان بواحد .
إلا أن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر .
فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر [ من ذلك .
فقيه ] » « 3 » .
ومثله ما تضمن اشتراط الجواز باختلاف الشيئين ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في حديث : « الكيل يجري مجرى واحد .
قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين .
ولكن صاع حنطة بصاعين تمر ، وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف .
هذا والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحداً . . . » « 4 » وغيره « 5 » .
لظهور أنه لا يراد به مطلق الاختلاف ، إذ لا يخلو منه شيئان ، بل الاختلاف في الجنس ، كما هو المنسبق عرفاً ، وتشهد به الأمثلة التي تضمنتها بعض هذه النصوص .
وكذا ما تضمن تعليل عدم جواز التفاضل بين الحنطة والشعير بأن أصلهما واحد ، كما في صحيح الحلبي المتقدم وغيره « 6 » .
مضافاً إلى النصوص الواردة في
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج : 13 باب : 12 من أبواب الربا حديث : 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 16 من أبواب الربا حديث : 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 13 من أبواب الربا حديث : 5 ، 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 13 من أبواب الربا حديث : 5 ، 3 .
( 5 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 9 ، 13 من أبواب الربا .
( 6 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 8 من أبواب الربا .