تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين ( 1 ) ، سواء أكانت بعنوان
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ذلك في القواعد في كتابي الصلح والغصب ، وكذا في محكي كتاب الصلح من التذكرة . ( 1 ) كما هو ظاهر المعاوضة في كلام من عمم . وهو الظاهر من إطلاق قوله ( عليه السلام ) في صحيح عمر بن يزيد المتقدم في بيان الربا : « دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل » « 1 » . وقريب منه ما تقدم في صحيح أبي بصير وغيره « 2 » . وفي صحيح منصور : « سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن كيلًا أو وزناً » « 3 » ، ونحوها غيرها . لظهور الباء في المعاوضة بين الشيئين من دون تقييد بالبيع . ومجرد كون البيع هو الشايع لا يكفي في التقييد . وأظهر من ذلك ما تضمن التعبير بالاستبدال ، كصحيح سيف التمار : « قلت لأبي بصير : أحب أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق . قال : فسأله أبو بصير عن ذلك . فقال : هذا مكروه . فقال أبو بصير : ولِمَ يكره ؟ فقال : إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأن تمر المدينة أدونهما . ولم يكن علي ( عليه السلام ) يكره الحلال « 4 » » وغيره . لظهور أن الاستبدال أعم من البيع المبني على كون أحد العوضين ملحوظاً بالأصل والآخر عوضاً عنه وثمناً له . بل هو كالصريح من ذيل صحيح الحلبي المتقدم ، وفيه : « وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا ، إنما أصلهما واحد . . . » « 5 » وقريب منه صحيح هشام بن سالم « 6 » . لظهور أنه لا يرجع إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 6 من أبواب الربا حديث : 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 8 من أبواب الربا حديث : 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 6 من أبواب الربا حديث : 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب الربا حديث : 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 8 من أبواب الربا حديث : 4 ، 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 8 من أبواب الربا حديث : 4 ، 1 .