اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين ( 1 ) ، سواء أكانت بعنوان
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
ذلك في القواعد في كتابي الصلح والغصب ، وكذا في محكي كتاب الصلح من التذكرة .
( 1 ) كما هو ظاهر المعاوضة في كلام من عمم .
وهو الظاهر من إطلاق قوله ( عليه السلام ) في صحيح عمر بن يزيد المتقدم في بيان الربا : « دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل » « 1 » .
وقريب منه ما تقدم في صحيح أبي بصير وغيره « 2 » .
وفي صحيح منصور : « سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن كيلًا أو وزناً » « 3 » ، ونحوها غيرها .
لظهور الباء في المعاوضة بين الشيئين من دون تقييد بالبيع .
ومجرد كون البيع هو الشايع لا يكفي في التقييد .
وأظهر من ذلك ما تضمن التعبير بالاستبدال ، كصحيح سيف التمار : « قلت لأبي بصير : أحب أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق .
قال : فسأله أبو بصير عن ذلك .
فقال : هذا مكروه .
فقال أبو بصير : ولِمَ يكره ؟ فقال : إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأن تمر المدينة أدونهما .
ولم يكن علي ( عليه السلام ) يكره الحلال « 4 » » وغيره .
لظهور أن الاستبدال أعم من البيع المبني على كون أحد العوضين ملحوظاً بالأصل والآخر عوضاً عنه وثمناً له .
بل هو كالصريح من ذيل صحيح الحلبي المتقدم ، وفيه : « وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا ، إنما أصلهما واحد . . . » « 5 » وقريب منه صحيح هشام بن سالم « 6 » .
لظهور أنه لا يرجع إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 6 من أبواب الربا حديث : 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 8 من أبواب الربا حديث : 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 6 من أبواب الربا حديث : 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب الربا حديث : 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 8 من أبواب الربا حديث : 4 ، 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 8 من أبواب الربا حديث : 4 ، 1 .