اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلًا ( 1 ) ، أو نقيصته ، أو بلا زيادة ولا نقيصة .
( مسألة 3 ) : إذا قال البائع بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كل عشرة ، فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع ( 2 ) .
شرح
-
يجب مع جهلهما أو جهل أحدهما به ، ولا حاجة لذكره مع علمهما به .
( 1 ) لكن في معتبر ميسر بياع الزطي : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نشتري المتاع بنظرة ، فيجيء الرجل فيقول : بكم تقوم عليك ؟ فأقول : بكذا وكذا ، فأبيعه بربح .
فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك .
قال : فاسترجعت فقلت : هكذا [ هلكنا .
يب ] .
فقال : مما ؟ فقلت : لأن ما في الأرض ثوب إلا أيبعه مرابحة ، فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال حتى أقول : بكذا وكذا .
فلما رأى ما شق عليّ قال : أفلا أفتح لك باباً يكون لك فيه فرج ؟ قل : قد قام علي بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا .
ولا تقل بربح » « 1 » .
وظاهره أن المرابحة ذات الأحكام الخاصة لا تنعقد إلا أن تذكر الزيادة على رأس المال بعنوان الربح .
نعم لا يظهر من الأصحاب الالتفات لذلك ، بل في الحدائق : « والظاهر أنه لا قائل به » .
وفي كفاية ذلك في الخروج عن ظاهر النص إشكال .
ولا سيما مع توجه المتعاقدين لذلك من أجل الجمع بين نتيجة المرابحة وهي ابتناء الثمن على رأس المال والتخلص من لازمها ، وهو اشتراك البيعين في الأجل .
فلاحظ .
( 2 ) للعلم بمقدار الثمن حين البيع المعتبر عندهم في صحته .
ومنه يظهر اعتبار علم المشتري والبائع معاً بذلك ، وعدم الاكتفاء بعلم المشتري .
ولعل اكتفاء سيدنا المصنف ( قده ) بعلم المشتري للمفروغية عن علم البائع بذلك .
هذا وفي المقنعة : « ولا يجوز أن يبيع الإنسان شيئاً مرابحة مذكورة بالنسبة إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 25 من أبواب أحكام العقود حديث : 1 .