تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

إلحاق فيه

في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

القول في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية ( مسألة 1 ) : التعامل بين البائع والمشتري تارة : يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة ، وأخرى : لا يكون كذلك ( 1 ) والثاني يسمى مساومة . وهذا هو الغالب المتعارف . والأول تارة : يكون بزيادة على رأس المال ، وأخرى : بنقيصة عنه ، وثالثة : بلا زيادة ولا نقيصة . والأول يسمى مرابحة ، والثاني مواضعة ، والثالث يسمى تولية . ( مسألة 2 ) : لابد في جميع الأقسام الثلاثة من ذكر الثمن تفصيلًا فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة لم يصح ( 2 ) حتى يقول : بعتك هذه السلعة بالثمن الذي
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - إما لإهمال رأس المال مع وجوده أو لعدم وجود رأس المال ، كما لو كان البائع قد ملك المبيع من دون معاوضة ، كالهبة والميراث والمملوك بالحيازة . كما صرح به غير واحد . وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه . بل في التذكرة : لو كان المشتري جاهلًا برأس المال بطل إجماعاً » . وهو يبتني على ما تقدم منهم من لزوم العلم بقدر العوضين . وتقدم الكلام في وجهه في المسألة الثانية من الفصل الثالث في شروط العوضين . ومنه يظهر أن ذكر رأس المال في عقد البيع إنما