تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وفي صحة الشرط إشكال ( 1 ) .
شرح
- ( 1 ) يتضح مما سبق منشأ إشكاله ( قده ) ، كما يتضح اندفاعه . بقي في المقام أمران : الأول : أن المتيقن من النصوص الناهية عن البيع مع الشرط ما إذا كان نتيجة البيعين ربح يشبه الربا ويؤدي غرضه ، كما يظهر بملاحظة حديثي علي بن جعفر . بل هو كالصريح من تطبيق عنوان الربا في خبر يونس الشيباني . بل لا يبعد حمل إطلاق خبر الحسين بن المنذر عليه ، لأنه الغرض النوعي من أمثال هذه المعاملة . مضافاً إلى الإشكال في سنده . وقد تقدم عند الكلام في شروط صحة الشرط من مباحث الشروط تمام الكلام في ذلك . الثاني : أن جواز بيع المبيع لبايعه من دون شرط لا يختص بما إذا كان البيع الأول نسيئة ، بل يعم ما إذا كان حالًا . لعمومات الصحة . مضافاً إلى إطلاق معتبر أبي بكر الحضرمي . أما بطلانه مع الشرط فعمدة دليله صحيح علي بن جعفر ، وهو وإن اختص بما إذا كان البيع الأول نسيئة والثاني حالًا ، إلا أن من القريب إلغاء خصوصية ذلك ، وفهم العموم منه لجميع صور اشتراط البيع في البيع . ولا سيما بملاحظة التعليل في خبر الشيباني ، الذي هو المنصرف في وجه المنع ومنشئه . ولعله لذا كان ظاهر المبسوط العموم . فلاحظ .