وفي صحة الشرط إشكال ( 1 ) .
شرح
-
( 1 ) يتضح مما سبق منشأ إشكاله ( قده ) ، كما يتضح اندفاعه .
بقي في المقام أمران : الأول : أن المتيقن من النصوص الناهية عن البيع مع الشرط ما إذا كان نتيجة البيعين ربح يشبه الربا ويؤدي غرضه ، كما يظهر بملاحظة حديثي علي بن جعفر .
بل هو كالصريح من تطبيق عنوان الربا في خبر يونس الشيباني .
بل لا يبعد حمل إطلاق خبر الحسين بن المنذر عليه ، لأنه الغرض النوعي من أمثال هذه المعاملة .
مضافاً إلى الإشكال في سنده .
وقد تقدم عند الكلام في شروط صحة الشرط من مباحث الشروط تمام الكلام في ذلك .
الثاني : أن جواز بيع المبيع لبايعه من دون شرط لا يختص بما إذا كان البيع الأول نسيئة ، بل يعم ما إذا كان حالًا .
لعمومات الصحة .
مضافاً إلى إطلاق معتبر أبي بكر الحضرمي .
أما بطلانه مع الشرط فعمدة دليله صحيح علي بن جعفر ، وهو وإن اختص بما إذا كان البيع الأول نسيئة والثاني حالًا ، إلا أن من القريب إلغاء خصوصية ذلك ، وفهم العموم منه لجميع صور اشتراط البيع في البيع .
ولا سيما بملاحظة التعليل في خبر الشيباني ، الذي هو المنصرف في وجه المنع ومنشئه .
ولعله لذا كان ظاهر المبسوط العموم .
فلاحظ .