العقد ( 1 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
« قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل فيطلب العينة ، فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ، ثم أشتريه منه مكاني .
قال : إذا كان الخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر ، فلا بأس . . . » « 1 » ، وخبر يونس الشيباني : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنه لا يسوي ، والمشتري يعلم أنه لا يسوي ، إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه .
قال : فقال : يا يونس إن رسول الله 8 قال لجابر بن عبد الله : كيف أنت إذا ظهر الجور ، وأورثهم الذل .
قال : فقال جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان .
ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي ؟ قال : إذا ظهر الربا .
يا يونس وهذا الربا .
فإن لم تشتره رده عليك ؟ قال : قلت : نعم .
قال : فلا تقربنه .
فلا تقربنه » « 2 » .
( 1 ) لعل ذلك منه ( قده ) للإشكال في الاستدلال المتقدم .
. أولًا : لعدم ثبوت صحة الأخبار المذكورة بنظره الشريف .
أما الخبران فلعدم ثبوت وثاقة الحسين بن منذر ، ولا يونس الشيباني ، بل ولا الراوي عنه في هذا الخبر ، وهو صالح بن عقبة ، وإن كان هو ثقة بناءً على ما تكرر منا من وثاقة رجال تفسير القمي وكامل الزيارات .
وأما صحيح علي بن جعفر فلإرسال صاحب الوسائل له ، وعدم ذكر سنده له .
وهو وإن ذكر في خاتمة الوسائل أسانيده إلى الكتب التي يروي عنها ، إلا أن الأسانيد المذكورة مبنية على الرواية بالإجازة لمحض التبرك بذكر السند من دون تعيين نسخة خاصة تروي بألفاظها .
كما لم يتضح اعتماد الأصحاب على النصوص المذكورة ، بعد اقتصار بعضهم في وجهه على لزوم الدور ، وبعضهم على عدم قطع نية الملك ، من دون إشارة لهذه النصوص ، كما تقدم عند الكلام في شروط صحة الشرط .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب أحكام العقود حديث : 4 ، 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب أحكام العقود حديث : 4 ، 5 .