تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
العقد ( 1 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل فيطلب العينة ، فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ، ثم أشتريه منه مكاني . قال : إذا كان الخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر ، فلا بأس . . . » « 1 » ، وخبر يونس الشيباني : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنه لا يسوي ، والمشتري يعلم أنه لا يسوي ، إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه . قال : فقال : يا يونس إن رسول الله 8 قال لجابر بن عبد الله : كيف أنت إذا ظهر الجور ، وأورثهم الذل . قال : فقال جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان . ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي ؟ قال : إذا ظهر الربا . يا يونس وهذا الربا . فإن لم تشتره رده عليك ؟ قال : قلت : نعم . قال : فلا تقربنه . فلا تقربنه » « 2 » . ( 1 ) لعل ذلك منه ( قده ) للإشكال في الاستدلال المتقدم . . أولًا : لعدم ثبوت صحة الأخبار المذكورة بنظره الشريف . أما الخبران فلعدم ثبوت وثاقة الحسين بن منذر ، ولا يونس الشيباني ، بل ولا الراوي عنه في هذا الخبر ، وهو صالح بن عقبة ، وإن كان هو ثقة بناءً على ما تكرر منا من وثاقة رجال تفسير القمي وكامل الزيارات . وأما صحيح علي بن جعفر فلإرسال صاحب الوسائل له ، وعدم ذكر سنده له . وهو وإن ذكر في خاتمة الوسائل أسانيده إلى الكتب التي يروي عنها ، إلا أن الأسانيد المذكورة مبنية على الرواية بالإجازة لمحض التبرك بذكر السند من دون تعيين نسخة خاصة تروي بألفاظها . كما لم يتضح اعتماد الأصحاب على النصوص المذكورة ، بعد اقتصار بعضهم في وجهه على لزوم الدور ، وبعضهم على عدم قطع نية الملك ، من دون إشارة لهذه النصوص ، كما تقدم عند الكلام في شروط صحة الشرط .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب أحكام العقود حديث : 4 ، 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب أحكام العقود حديث : 4 ، 5 .