ناقصاً عنه ( 1 ) ، حالًا كان البيع الثاني أو مؤجلًا ( 2 ) .
إلا إذا أشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه ، أو شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه ، فإن المشهور البطلان ( 3 ) لكن الأظهر صحة
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
لأنه أبعد عن مشابهة الربا .
( 1 ) كما صرح به في الجملة غير واحد .
ويقتضيه ما سبق .
( 2 ) كما صرح به في المقنعة والنهاية وغيرهما .
ويقتضيه مضافاً إلى عمومات الصحة إطلاق بعض النصوص السابقة .
نعم في صحيح منصور بن حازم : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك ، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً .
قال : لا يبيعه نسياً .
فأما نقداً فليبعه بما شاء » « 1 » .
لكنه أجنبي عما نحن فيه من فرض تعدد البيع ، وظاهر في اعتبار كون البيع الواحد نقداً إذا كان المشتري مديناً للبائع .
ولا يظهر منهم العمل به .
فلاحظ .
( 3 ) بل عن الكفاية : « لا أعلم فيه خلافاً » ، ونسبه للأصحاب في الرياض ، ونفى خلافهم فيه ، واستظهر في مجمع الفائدة ومحكي المفاتيح الاتفاق عليه .
وبه صرح الشيخ ( قده ) في المبسوط وجماعة كثيرة .
نعم أطلق جواز البيع في المقنعة والنهاية والسرائر .
لكن قد يكون مرادهم جواز أصل البيع من دون نظر للشرط ، وإلا فمن البعيد بناؤهم على جواز الشرط ، إهمالًا للنصوص المانعة منه ، من دون أن ينصوا على ذلك ، مع تعرضهم للتعميم من الجهات المتقدمة .
وكيف كان فيقتضيه صحيح علي بن جعفر المتقدم ، وخبر الحسين بن المنذر :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 6 من أبواب أحكام العقود حديث : 8 .