الأجل أو بعده ( 1 ) ، بجنس الثمن أو بغيره ( 2 ) ، مساوياً له أو زائداً عليه أو
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
مؤجلًا ثم شراؤه بالأقل حالًا ، كما يحمل عليه حديثه الأول .
وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) :
« سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد أيحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » « 1 » .
ورواه بسنده عنه في قرب الإسناد ، إلا أنه قال : « سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ، ثم اشتراه بخمسة دراهم ، أيحل ؟ » ، ونحوها غيرها .
نعم في موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنه قال : لا تقبض مما تعين .
يقول : لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه » « 2 » .
وربما قيل بمنافاته لما سبق لكن النهي فيه ليس عن البيع المذكور ، بل عن أن يستوفي حقه مما حصل بيد الطرف الآخر من ذلك البيع ، فلا ينافي صحة البيع في نفسه ، كما تضمنته النصوص السابقة .
على أن حمل هذا الصحيح على الكراهة أهون من حمل بعض تلك النصوص على استيفاء حقه من مال آخر .
فلاحظ .
( 1 ) كما صرح به بعضهم ، وهو مقتضى إطلاق الآخرين ، بل قد يكون بيعه قبل حلول الأجل متيقناً من إطلاقهم .
نعم في المراسم : « فإن باع ما ابتاعه إلى أجل قبل حلول الأجل فبيعه باطل وإن باعه بعده وإن لم يوف ثمنه جاز ذلك » .
قال في مفتاح الكرامة بعد أن حكى ذلك : « فليتأمل فإني لم أجد أحداً نقل عنها الخلاف في ذلك » .
وكيف كان فيدفعه مضافاً إلى عمومات الصحة إطلاق النصوص السابقة .
بل لعله المتيقن من بعضها ، لعدم تأدي الغرض بدونه .
( 2 ) كما صرح جماعة .
ويقتضيه مضافاً إلى عمومات الصحة إطلاق النصوص السابقة .
بل لعل البيع بجنس الثمن متيقن منها .
كما أن البيع بغير الجنس أولى بالصحة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب أحكام العقود حديث : 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 6 من أبواب أحكام العقود حديث : 9 .