فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد ( 1 ) كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري ، وليس له الامتناع من أخذه ( 2 ) .
وإذا اشترط تأجيل الثمن يكون
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
نعم قد يراد باشتراط التعجيل المنع من التأخير بالنحو الذي قد يتعارف في بعض الأزمنة أو الأمكنة ، بحيث يكون مقتضى الإطلاق جواز التأخير بالمقدار المذكور وعدم كون البيع حالًا .
فيخرج عن محل الكلام من اقتضاء الإطلاق حلول الثمن .
كما قد يرجع إلى عدم الإذن في التأخير ، دفعاً لاحتمال الرضا بالتأخير مع كون البيع حالًا الذي قد يتعارف أيضاً .
فلا يكون مؤكداً لمقتضى الإطلاق ، بل أمراً زائداً عليه .
فلاحظ .
( 1 ) لأنه قد ملكه بالعقد ، وله المطالبة بملكه ، ويحرم حبسه عليه .
وفي وجوب دفعه إليه حين دفعه للمبيع ، أو بعده ، كلام تقدم في المسألة الأولى من الفصل السابع .
كما أنه يتعين البناء على وجوب دفعه ولو مع المطالبة به إذا لم يرجع عدم المطالبة إلى الإذن في تأخير الدفع ، كما لو نسي البائع المعاملة ، أو سقطت سلطنته بإغماء أو جنون ، أو مات وجهل الوارث بملكية المورّث للثمن الذي عند المشتري .
لحرمة حبس الحق عن صاحبه من دون إذن منه ، لمنافاة ذلك لسلطنته عليه .
( 2 ) كما هو ظاهر الأصحاب ، حيث ذكروا ذلك في غير موضع ، منها ما إذا حل الأجل في المؤجل ، وفي الجواهر هناك : « بلا خلاف أجده فيه » ، وفي الرياض الإجماع عليه .
وقد يستدل عليه بعموم نفي الضرر ، لأن حفظ الثمن الشخصي على المشتري ، وبقاء انشغال ذمته بالثمن الكلي ، ضرر عليه .
لكن ذلك لو تم إنما يقتضي ارتفاع الحكم الضرري ، وهو في المقام وجوب الحفظ على المشتري وانشغال ذمته المذكورين ، لا وجوب أخذ الثمن على البائع الذي