الفصل الثامن / في النقد والنسيية
( مسألة 1 ) : من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالًا ( 1 ) .
شرح
-
( 1 ) الظاهر المفروغية عنه بين الأصحاب ، ونفى الخلاف فيه في الغنية والحدائق والرياض .
وعليه يبتني ما تقدم في أول الكلام في القبض من وجوب تسليم العوضين على كلا المتبايعين عند انتهاء العقد مع عدم اشتراط التأخير .
ويقتضيه ما تقدم هناك من ابتناء البيع على التسليم والتسلم ، وغير ذلك .
مضافاً إلى ما استدل به في الحدائق من موثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ، ثم افترقا .
فقال : وجب البيع والثمن .
إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد » « 1 » .
وبذلك يظهر أن اشتراط التعجيل يكون مؤكداً لمقتضى العقد ، من دون أن يترتب عليه أثر آخر ، كما صرح بذلك غير واحد .
ودعوى : أن مقتضى اشتراط التعجيل ثبوت الخيار للبائع بالتخلف عنه ، ولا كذلك مع الإطلاق .
ممنوعة ، لما تقدم هناك من ثبوت الخيار مع الإطلاق أيضاً ، بلحاظ تخلف الشرط الضمني المستفاد مع الإطلاق .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 1 من أبواب أحكام العقود حديث : 2 .