تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

الفصل الثامن / في النقد والنسيية

( مسألة 1 ) : من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالًا ( 1 ) .
شرح
- ( 1 ) الظاهر المفروغية عنه بين الأصحاب ، ونفى الخلاف فيه في الغنية والحدائق والرياض . وعليه يبتني ما تقدم في أول الكلام في القبض من وجوب تسليم العوضين على كلا المتبايعين عند انتهاء العقد مع عدم اشتراط التأخير . ويقتضيه ما تقدم هناك من ابتناء البيع على التسليم والتسلم ، وغير ذلك . مضافاً إلى ما استدل به في الحدائق من موثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ، ثم افترقا . فقال : وجب البيع والثمن . إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد » « 1 » . وبذلك يظهر أن اشتراط التعجيل يكون مؤكداً لمقتضى العقد ، من دون أن يترتب عليه أثر آخر ، كما صرح بذلك غير واحد . ودعوى : أن مقتضى اشتراط التعجيل ثبوت الخيار للبائع بالتخلف عنه ، ولا كذلك مع الإطلاق . ممنوعة ، لما تقدم هناك من ثبوت الخيار مع الإطلاق أيضاً ، بلحاظ تخلف الشرط الضمني المستفاد مع الإطلاق .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 1 من أبواب أحكام العقود حديث : 2 .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 131 | السيد محمد سعيد الحكيم