تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
ذلك بنفسه رفع التهمة عنه . مضافاً إلى ما في صحيح يعقوب بن شعيب عنه ( عليه السلام ) : « وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال رطب أو تمر ، فيبعث إليه فيقتضيه ، ثم يعجز الذي له ، فيبعث إليه بدنانير ، فيقول : اشتر بهن واستوف بقية الذي لك . قال : لا بأس إذا ائتمنه » « 1 » . ورواه في الوسائل في ذيل صحيح الحلبي المتقدم بنحو يوهم أنه منه حيث يتعين لأجله حمل الأولين على الكراهة . هذا وفي المقام فروع أخرى ذكر جماعة من الأصحاب ابتناءها على الخلاف المتقدم أطال شيخنا الأعظم ( قده ) الكلام فيها لا يسعنا استقصاؤها . ويظهر الكلام فيها مما سبق من اختصاص النهي ببيع المبيع قبل قبضه ، دون غيره من أقسام المعاوضة ، فضلًا عن النقل والاستيفاء ، ودون بيع المملوك بغير البيع ، فضلًا عن الاستيفاء به . فلاحظ . والحمد لله رب العالمين .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج : 7 ص 42 حديث : 180 .