شرح
ذلك بنفسه رفع التهمة عنه .
مضافاً إلى ما في صحيح يعقوب بن شعيب عنه ( عليه السلام ) : « وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال رطب أو تمر ، فيبعث إليه فيقتضيه ، ثم يعجز الذي له ، فيبعث إليه بدنانير ، فيقول :
اشتر بهن واستوف بقية الذي لك .
قال : لا بأس إذا ائتمنه »
« 1 » .
ورواه في الوسائل في ذيل صحيح الحلبي المتقدم بنحو يوهم أنه منه حيث يتعين لأجله حمل الأولين على الكراهة .
هذا وفي المقام فروع أخرى ذكر جماعة من الأصحاب ابتناءها على الخلاف المتقدم أطال شيخنا الأعظم ( قده ) الكلام فيها لا يسعنا استقصاؤها .
ويظهر الكلام فيها مما سبق من اختصاص النهي ببيع المبيع قبل قبضه ، دون غيره من أقسام المعاوضة ، فضلًا عن النقل والاستيفاء ، ودون بيع المملوك بغير البيع ، فضلًا عن الاستيفاء به .
فلاحظ .
والحمد لله رب العالمين .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج : 7 ص 42 حديث : 180 .