تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على استصحاب القوانين — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
التهذيب ( 1 ) ، وهي طويلة ، وفيها مواضع من الدلالة مما يقرب من صحيحته المتقدمة . وصحيحته الأخرى - أيضا - وهي مذكورة في باب السهو في الثلاث والأربع من الكافي عن أحدهما عليهما السلام ، قال : " وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها الأخرى ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالاخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين فيبغي عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " . وما رواه الشيخ رحمه الله عن الصفار عن علي بن محمد القاساني ، قال : كتبت إليه عليه السلام وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، هل يصام أم لا ؟ فكتب عليه السلام : " اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وافطر للرؤية " . وما رواه العلامة المجلسي رحمه الله في البحار - في باب من نسي أو شك في شئ من أفعال الوضوء - عن الخصال ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى " عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين " . وفي أواخر الخصال في حديث الأربعمائة ، عن الباقر عليه السلام " عن أمير المؤمنين عليه السلام : " من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين " ، .
هامش
( 1 ) راجع الصفحة : 211 .
الحاشية على استصحاب القوانين — صفحة 286 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم