تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على استصحاب القوانين — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
المزيل مع العلم بكونه ماهية واحدة ، والشك في تعدد ماهية المزيل ، ولا يتعرض لبيان الفرق وسنبينه . وأما ما ذكره المحقق السبزواري من الفرق بين الأقسام المذكورة في كلامه فهو أيضا لا يرجع إلى محصل ، فلنذكر أولا أمثلة للصور المذكورة صم نتعرض لابطال الفرق : فمثال الأول : استمرار علاقة الزوجية مع الشك في موت الزوج واستمرار نجاسة البدن والثوب مع الشك في الغسل . ومثال الثاني : استمرار الطهارة إلى زمان الحدث مع الشك في كون المذي حدثا إذا حصل المذي من جهة تعارض الأدلة ( 1 ) واستمرار نجاسة البدن والثوب إلى زمان التطهير بالماء مع غسله بماء السيل - المشكوك كونه ماء - . ومثال الثالث : كل شئ مجهول الحال الذي فيه حلال وحرام فهو حلال ، حتى تعرف أنه حرام ، فإن الحلال والحرام ماهيتان معلومتان وأفرادهما الواقعية - أيضا - معلومة متعينة في متن الواقع ، بحيث لو علم أنه مغصوب يقال : إنه حرام ، ولو علم أنه من المباحات الأصلية المحازة من دون تعد يقال : إنه حلال ، لكن بسبب الاختلاط والاشتباه الخارجيين - اللذين أوجبا تعذر المعرفة - لا يعلم أن هذا الشخص الموجود المجهول الحال فرد من أي الصنفين ومتصف بأيهما . ومثال الرابع : الشك في كون استحالة الكلب بالملح - إذا وقع في المملحة - مطهرا . وأقول : إن دلالة الخبر على الأقسام الأربعة واضحة ولا اختصاص له
هامش
( 1 ) راجع الصفحة : 205 .
الحاشية على استصحاب القوانين — صفحة 284 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم