تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على استصحاب القوانين — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
[ الثالث : الروايات الكثيرة ] [ قوله ] قدس سره : " الثالث : الروايات الكثيرة الدالة باجماعها ، فإنها وإن كانت واردة في موارد خاصة ، لكن استقراءها والتأمل فيها يورث الظن القوي بأن العلة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين السابق " . [ أقول ] : أورد عليه أولا : أنه إن أريد فهم العلة من اللفظ - صريحا أو إيماء - فلا مشعر في ألفاظ تلك الأخبار بها ، وإن أريد فهمها من الخارج ظنا فهو قياس مستنبط العلة مردود باجماع الشيعة ، وإن أريد قطعا حتى يرجع إلى تنقيح المناط فهو ممنوع جدا . وثانيا : أنه لو كان في اللفظ إيماء بالعلية فإنما يفهم علية اليقين المخصوص ، كعلية اليقين بالنجاسة للحكم ببقائها ، وكذا اليقين بالطهارة . وثالثا : أن للاستصحاب أقساما مختلفة ، وتلك الموارد مختصة ببعض الأقسام ، فإن سلم ثبوت الحجية فتختص بتلك الموارد . أقول : إذا ادعى المستدل حصول الظن من اجتماع الايماءات المفهومة