تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على استصحاب القوانين — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
المانع " وبعدم جريانه في الأربع الباقية " وهي ثلاث صور من صور الشك في الرافع " وصورة واحدة " وهي صورة عدم دلالة الدليل على الاستمرار " ، لما ذكره من أن نقض اليقين في هذه الأربع باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا في الصور الثلاثة من الشك في الرافع ، أو بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه في صورة عدم دلالة الدليل على الاستمرار . ويظهر من بعض ( 1 ) : اختصاص الجواب المذكور عن المحقق بصور الشك في الرافع - الثلاث - دون صورة عدم الدليل على الاستمرار . وهو فاسد ، لان الجواب المذكور جار في الكل ، فلاحظ . ومنشأ زعمه - هذا - زعم أن كلام المحقق السبزواري إنما هو في التفصيل بين صور الشك في الرافع من غير تعرض لرد الاستصحاب في صورة عدم الدليل على الاستمرار . ولا يخفى أن عبارته صريحة في رد هذه الصورة أيضا بما ذكره من الدليل ، فإن حاصل عبارته هو : أن الدليل للحكم الأول إما أن يدل على الاستمرار أو لا ، وعلى الأول فالشك في رفعه على صور ، ثم عد الصور ، ثم قال : " إن الاستصحاب يجري في الصورة الأولى من هذه الصور دون غيرها ، لان في غيرها من الصور نقض الحكم باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا ، أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه " ( 2 ) هذا مضمون عبارته المحكية سابقا في كلام المصنف . ولا يخفى أن قوله : " أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم
هامش
( 1 ) لعله صاحب الفصول قدس سره في الفصول 2 : 102 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : 115 .