تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على استصحاب القوانين — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
تحققه ليفرض فيه الانتفاء ، فثبت الكلية من جانب استصحاب القوم أيضا ، فتأمل . [ قوله ] قدس سره : " وفرض انتفاء الشك يحصل بملاحظة عدم اعتبار ثانوية الآن الثاني ، ولا يحتاج إلى اعتبار عدم الآن الثاني حتى ينتقل إلى الآن الأول " . [ أقول ] : قال في الحاشية : " يعني أن الفرض بيد الفارض ، فليفرض انتفاء الشك مع قطع النظر عن ثانوية الآن الثاني ومع عدم اعتبارها ، وحينئذ فلا يلزم منه انتقال اليقين إلى الآن الأول ، بل يثبت في الآن الثاني ( 1 ) . ولا يلزم فرض انتفاء الشك بفرض انتفاء الآن الثاني ( 2 ) حتى يلزم اختلاف المحل ، إذ المفروض أنه لم يثبت أن الشارع خص الحكم بالآن الأول ونفاه عن الآن الثاني والثابت ( 3 ) إنما هو ثبوته في الآن الأول لا بشرط كونه فيه فقط ولا بشرط عدم كونه في الآن الثاني - كما ذكرناه ( 4 ) - فلم يلزم اختلاف مورد الشك واليقين ، فتأمل ( 5 ) " انتهى . أقول : الظاهر أن مراده قدس سره من ثانوية الآن الثاني - الذي فرض انتفاء الشك بفرض عدم اعتباره وعدم كونه مغيرا للحكم - هو ما به مغايرته للآن الأول . فلا يرد عليه أنه يمكن للمعترض أن يقول : إني أفرض نفس ذات الآن الثاني المغاير للآن الأول موجبا للشك مع قطع النظر عن ثانويته ، فإنها
هامش
( 1 ) و ( 2 ) في حاشية القوانين زيادة : " أيضا " في الموضعين ( 3 ) في الأصل : بل الثابت . ( 4 ) في الأصل : كما ذكرنا . ( 5 ) ليس في حاشية القوانين : فتأمل .