تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
( ومنها ) : ما لو لاحظ الواقف في قوام الوقف عنواناً خاصاً في العين الموقوفة مثل كونها بستاناً أو داراً أو حماماً فيزول ذلك العنوان ، فإنه يجوز البيع حينئذ ( 1 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - المشروع . ولا أقل من كشفه عن عدم منافاة الترخيص في البيع لحقيقة الوقف وحينئذ يكون مقتضى عموم دليل نفوذ الوقف عموم جواز الترخيص في البيع فيه . وربما يستدل عليه حينئذ أيضاً بعموم نفوذ الشروط ، المستفاد من قوله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) : ( ( المؤمنون عند شروطهم ) ) « 1 » . لكنه لا يخلو عن إشكال ، لاختصاصه بالشرط الذي يشترطه الإنسان على نفسه لغيره ، بحيث يكون الوفاء به له من شؤونه ، دون مطلق بالشرط وإن لم يتضمن كلفة على المشترط لغيره ، وليس الوفاء به من شؤونه ، كما في المقام . فالعمدة ما سبق . نعم لا يبعد قصوره عن اشتراط الواقف البيع لنفسه ، لما تضمن بطلان الوقف على النفس « 2 » . خصوصاً معتبر إسماعيل بن الفضل : ( ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال : إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحق به . ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته ، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة ؟ قال : يرجع ميراثاً على أهله ) ) « 3 » . وقريب منه أو عينه موثقه عنه ( عليه السلام ) : ( ( قال : من أوقف أرضاً ، ثم قال : إن احتجت إليها فأنا أحق بها ، ثم مات الرجل ، فإنها ترجع إلى الميراث ) ) « 4 » . وتمام الكلام في محله من كتاب الوقف . ( 1 ) كما يظهر من الجواهر لارتفاع موضوع التحبيس ، وهو منفعة العنوان الخاص وإن كانت في العين منافع أخرى فيجري فيه ما سبق في الخراب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 15 باب : 20 من أبواب المهور حديث : 4 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 13 باب : 3 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 3 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث : 3 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج : 9 ص : 150 .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 97 | السيد محمد سعيد الحكيم