مرغوب عند آخرين . والمعرفة إما بالمشاهدة ( 1 ) ، أو بتوصيف البايع ( 2 ) ،
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
بلحاظ الدواعي والرغبات . ولم يتضح منشؤه . ولا سيما أن الثاني قد يكون أهم بلحاظ حال شخص المشتري ، بل قد يؤدي إلى الضرر المالي ، حيث قد يضطر إلى عدم الانتفاع بما لا يلائمه حتى يكون بحكم التالف عليه ، أو إلى بيعه بأقل من ثمنه الذي
اشتراه به .
( 1 ) المراد بالمشاهدة هنا تعرف المتبايعين بأنفسهما على الخصوصية بالوجه المناسب لها ، من نظر أو شمّ أو ذوق أو لمس أو غيرها . والاجتزاء بها متيقن من كلماتهم .
( 2 ) كما ذكره غير واحد هنا ، ويظهر مما ذكروه من أن مورد خيار الرؤية بيع ما يكتفى عند البيع بوصفه من دون أن يرى . نعم هو لا يناسب بعض كلماتهم السابقة . كما أن ابن إدريس خصه ، بما إذا لم يكن المبيع حاضراً ، أما مع حضوره فلابد من اختباره .
وكيف كان فقد وجهه غير واحد بأنه يكفي في رفع الغرر بناء على كونه الدليل في المسألة بالتقريب المتقدم . وكأنه لابتناء البيع على كون المبيع بالوصف الخاص ، لا مردد الحال . وبذلك يختلف وصف البايع عن وصف غيره ، حيث لا يبتني البيع معه على الوصف .
لكن ذلك وحده لا يكفي في رفع الغرر بالتقريب المذكور إذا لم يكن التوصيف موجباً للعلم بحصول الصفة المطلوبة .
نعم قد يقال : إن ثبوت الخيار بتخلف الوصف حينئذ يكفي في رفع الغرر ، لإمكان تدارك الأمر بالفسخ .
وفيه : أنه كما يمكن تدارك الأمر بالخيار مع الوصف يمكن تدارك الأمر به مع اشتراطه مطلقاً ، أو بتخلف الوصف ، لكن من دون تعهد من البايع بالوصف ، كما لو