( 247 ) عدم اختصاص خيار الشرط بأحد المتعاقدين 247
( 251 ) الكلام في سعة خيار الشرط 251
( 252 ) ( الأول ) : أن يراد به بقاؤه مدة مبهمة 252
( 253 ) ( الثاني ) : أن يراد بقاؤه مدة العمر 253
( 253 ) ( الثالث ) : أن يراد بقاؤه أبداً 253
( 259 ) عدم جواز اشتراط الخيار في الايقاعات 259
( 263 ) الكلام في اشتراط الخيار في العقود الجائزة 263
( 265 ) الكلام في صحة الخيار في جميع العقود اللازمة عدا النكاح 265
( 266 ) الكلام في صحة جعل الخيار في عقد الضمان 266
( 268 ) الكلام في عدم صحة جعل الخيار في الصدقة والهبة 268
( 272 ) اشتراط الخيار في مدة معينة في حال رد الثمن بنفسه أو بدله مع تلفه 272
( 280 ) ( الأول ) : الاكتفاء برد المثل مع التمكن من رد العين 280
( 281 ) ( الثاني ) : لو لم يقبض البائع الثمن من المشتري كان له الفسخ في المدة 281
( 283 ) الكلام في جواز اشتراط الفسخ في بعض المبيع برد بعض الثمن 283
( 289 ) إذا تعذر الوصول للمشتري جاز تمكين وليه من الثمن 289
( 291 ) الكلام في نماء المبيع ونماء الثمن 291
( 292 ) الكلام في التصرف بالعين تصرفاً ناقلًا أو تلفها 292
( 296 ) إذا كان الثمن المشروط ديناً في ذمة البائع 296
( 297 ) في شراء الولي ببيع الخيار وارتفاع حجر المولى عليه 297
( 299 ) الكلام في انتقال الخيار بالموت للورثة 299
( 300 ) الكلام في اشتراط الخيار في الفسخ برد الثمن إلى البائع 300
( 301 ) الكلام في اشتراط رد البدل مع وجود العين 301
( 302 ) في سقوط الخيار بانقضاء المدة وباسقاطه بعد العقد 302
( 303 ) الرابع : خيار الغبن 303
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 520
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٢٠