تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
( 247 ) عدم اختصاص خيار الشرط بأحد المتعاقدين 247 ( 251 ) الكلام في سعة خيار الشرط 251 ( 252 ) ( الأول ) : أن يراد به بقاؤه مدة مبهمة 252 ( 253 ) ( الثاني ) : أن يراد بقاؤه مدة العمر 253 ( 253 ) ( الثالث ) : أن يراد بقاؤه أبداً 253 ( 259 ) عدم جواز اشتراط الخيار في الايقاعات 259 ( 263 ) الكلام في اشتراط الخيار في العقود الجائزة 263 ( 265 ) الكلام في صحة الخيار في جميع العقود اللازمة عدا النكاح 265 ( 266 ) الكلام في صحة جعل الخيار في عقد الضمان 266 ( 268 ) الكلام في عدم صحة جعل الخيار في الصدقة والهبة 268 ( 272 ) اشتراط الخيار في مدة معينة في حال رد الثمن بنفسه أو بدله مع تلفه 272 ( 280 ) ( الأول ) : الاكتفاء برد المثل مع التمكن من رد العين 280 ( 281 ) ( الثاني ) : لو لم يقبض البائع الثمن من المشتري كان له الفسخ في المدة 281 ( 283 ) الكلام في جواز اشتراط الفسخ في بعض المبيع برد بعض الثمن 283 ( 289 ) إذا تعذر الوصول للمشتري جاز تمكين وليه من الثمن 289 ( 291 ) الكلام في نماء المبيع ونماء الثمن 291 ( 292 ) الكلام في التصرف بالعين تصرفاً ناقلًا أو تلفها 292 ( 296 ) إذا كان الثمن المشروط ديناً في ذمة البائع 296 ( 297 ) في شراء الولي ببيع الخيار وارتفاع حجر المولى عليه 297 ( 299 ) الكلام في انتقال الخيار بالموت للورثة 299 ( 300 ) الكلام في اشتراط الخيار في الفسخ برد الثمن إلى البائع 300 ( 301 ) الكلام في اشتراط رد البدل مع وجود العين 301 ( 302 ) في سقوط الخيار بانقضاء المدة وباسقاطه بعد العقد 302 ( 303 ) الرابع : خيار الغبن 303