تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
( 192 ) ( الأول ) : في الحائل وانه هل يبطل معه الخيار أم لا 192 ( 193 ) ( الثاني ) : في الاكراه مع التفرق وانه هل يبطل معه الخيار أم لا 193 ( 197 ) ( الثالث ) : فيما لو مات أحد المتعاقدين في المجلس هل يبطل الخيار أم لا 197 ( 198 ) الكلام فيما لو كان المباشر الوكيل فهل الخيار للمالك أم لهما أم للوكيل 198 ( 204 ) اختصاص هذا الخيار بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات 204 ( 204 ) من مسقطات خيار المجلس اشتراط سقوطه في العقد 204 ( 210 ) ( الأول ) : في أن رجوع اشتراط السقوط إلى اشتراط عدم الخيار 210 ( 210 ) ( الثاني ) : في أن الشرط إذا رجع إلى شرط الفعل هل يقتضي مجرد وجوب العمل أم لا ؟ 210 ( 215 ) ( الثالث ) : في أن الشرط لا يترتب عليه الأثر إلا إذا وقع في ضمن العقد دون ما إذا وقع قبله ، والكلام فيه 215 ( 215 ) في سقوط الخيار بإسقاطه بعد العقد . 215 ( 217 ) الثاني : خيار الحيوان . 217 ( 217 ) في موضوع خيار الحيوان 217 ( 218 ) الكلام في التعميم لكل ذي حياة وعدمه 218 ( 219 ) الكلام في اختصاص هذا الخيار ببيع المعين أو شموله للكلي 219 ( 221 ) مدة خيار الحيوان ثلاثة أيام 221 ( 222 ) مبدأ حساب المدة زمان العقد 222 ( 225 ) الكلام في عدم تداخل خيار الحيوان مع خيار المجلس 225 ( 227 ) مسقطات خيار الحيوان اشتراط سقوطه في متن العقد واسقاطه بعده وبالتصرف بالحيوان 227 ( 232 ) بقي شيء . في أنه لا إشكال في مسقطية الرضا بالبيع . 232 ( 233 ) الكلام في ثبوت هذا الخيار للبائع 233 ( 239 ) اختصاص خيار الحيوان بالبيع 239 ( 239 ) الكلام في تلف الحيوان قبل القبض 239 ( 241 ) حدوث العيب في الحيوان 241 ( 241 ) الثالث : خيار الشرط . 241