( 192 ) ( الأول ) : في الحائل وانه هل يبطل معه الخيار أم لا 192
( 193 ) ( الثاني ) : في الاكراه مع التفرق وانه هل يبطل معه الخيار أم لا 193
( 197 ) ( الثالث ) : فيما لو مات أحد المتعاقدين في المجلس هل يبطل الخيار أم لا 197
( 198 ) الكلام فيما لو كان المباشر الوكيل فهل الخيار للمالك أم لهما أم للوكيل 198
( 204 ) اختصاص هذا الخيار بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات 204
( 204 ) من مسقطات خيار المجلس اشتراط سقوطه في العقد 204
( 210 ) ( الأول ) : في أن رجوع اشتراط السقوط إلى اشتراط عدم الخيار 210
( 210 ) ( الثاني ) : في أن الشرط إذا رجع إلى شرط الفعل هل يقتضي مجرد وجوب العمل أم لا ؟ 210
( 215 ) ( الثالث ) : في أن الشرط لا يترتب عليه الأثر إلا إذا وقع في ضمن العقد دون ما إذا وقع قبله ، والكلام فيه 215
( 215 ) في سقوط الخيار بإسقاطه بعد العقد . 215
( 217 ) الثاني : خيار الحيوان . 217
( 217 ) في موضوع خيار الحيوان 217
( 218 ) الكلام في التعميم لكل ذي حياة وعدمه 218
( 219 ) الكلام في اختصاص هذا الخيار ببيع المعين أو شموله للكلي 219
( 221 ) مدة خيار الحيوان ثلاثة أيام 221
( 222 ) مبدأ حساب المدة زمان العقد 222
( 225 ) الكلام في عدم تداخل خيار الحيوان مع خيار المجلس 225
( 227 ) مسقطات خيار الحيوان اشتراط سقوطه في متن العقد واسقاطه بعده وبالتصرف بالحيوان 227
( 232 ) بقي شيء . في أنه لا إشكال في مسقطية الرضا بالبيع . 232
( 233 ) الكلام في ثبوت هذا الخيار للبائع 233
( 239 ) اختصاص خيار الحيوان بالبيع 239
( 239 ) الكلام في تلف الحيوان قبل القبض 239
( 241 ) حدوث العيب في الحيوان 241
( 241 ) الثالث : خيار الشرط . 241
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 519
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥١٩