( 390 ) الخامس : خيار التأخير 390
( 394 ) الكلام في الاستدلال على صحة خيارات التأخير بالاجماع 394
( 394 ) الكلام في الاستدلال على صحة خيارات التأخير بقاعدة نفي الضرر 394
( 395 ) الكلام في الاستدلال على صحة خيارات التأخير بالاستصحاب 395
( 396 ) مورد خيار التأخير 396
( 401 ) ( الأول ) : ابتناء الخيار للبائع على الإرفاق به 401
( 402 ) ( الثاني ) : الاكتفاء بالقبض من دون إذن من هي عنده على تفصيل فيه 402
( 403 ) ( الثالث ) : جريان الخيار من كل مورد تقصر عنه النصوص بلا قيد ثلاثة أيام 403
( 403 ) ( الرابع ) : التحديد بالثلاثة أيام 403
( 405 ) تلف السلعة من مال البائع 405
( 407 ) ثبوت الخيار بشرط عدم اشتراط التأخير 407
( 409 ) الكلام في ثبوت الخيار إذا كان البيع ذمياً 409
( 411 ) ( الأول ) : ما يشترط في خيار التأخير 411
( 413 ) ( الثاني ) : هل تبدأ الثلاثة أيام من حين العقد أو من حين التفرق ؟ 413
( 415 ) ( الثالث ) : لو ظهر الثمن مستحقاً 415
( 415 ) في حكم ما يفسده المبيت 415
( 419 ) ( الأول ) : في معيار الفساد 419
( 420 ) ( الثاني ) : إذا تلف المبيع قبل قبض المشتري 420
( 420 ) ( الثالث ) : لو ترك المشتري المبيع عند البائع بعد دفع ثمنه له 420
( 421 ) في مسقطات خيار التأخير 421
( 425 ) الكلام في أن خيار التأخير على الفور أو التراخي 425
( 426 ) السادس : خيار الرؤية 426
( 427 ) الكلام في خيار معيار الرؤية وأن في المقام خيارين 427
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 522
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٢٢