تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
( 390 ) الخامس : خيار التأخير 390 ( 394 ) الكلام في الاستدلال على صحة خيارات التأخير بالاجماع 394 ( 394 ) الكلام في الاستدلال على صحة خيارات التأخير بقاعدة نفي الضرر 394 ( 395 ) الكلام في الاستدلال على صحة خيارات التأخير بالاستصحاب 395 ( 396 ) مورد خيار التأخير 396 ( 401 ) ( الأول ) : ابتناء الخيار للبائع على الإرفاق به 401 ( 402 ) ( الثاني ) : الاكتفاء بالقبض من دون إذن من هي عنده على تفصيل فيه 402 ( 403 ) ( الثالث ) : جريان الخيار من كل مورد تقصر عنه النصوص بلا قيد ثلاثة أيام 403 ( 403 ) ( الرابع ) : التحديد بالثلاثة أيام 403 ( 405 ) تلف السلعة من مال البائع 405 ( 407 ) ثبوت الخيار بشرط عدم اشتراط التأخير 407 ( 409 ) الكلام في ثبوت الخيار إذا كان البيع ذمياً 409 ( 411 ) ( الأول ) : ما يشترط في خيار التأخير 411 ( 413 ) ( الثاني ) : هل تبدأ الثلاثة أيام من حين العقد أو من حين التفرق ؟ 413 ( 415 ) ( الثالث ) : لو ظهر الثمن مستحقاً 415 ( 415 ) في حكم ما يفسده المبيت 415 ( 419 ) ( الأول ) : في معيار الفساد 419 ( 420 ) ( الثاني ) : إذا تلف المبيع قبل قبض المشتري 420 ( 420 ) ( الثالث ) : لو ترك المشتري المبيع عند البائع بعد دفع ثمنه له 420 ( 421 ) في مسقطات خيار التأخير 421 ( 425 ) الكلام في أن خيار التأخير على الفور أو التراخي 425 ( 426 ) السادس : خيار الرؤية 426 ( 427 ) الكلام في خيار معيار الرؤية وأن في المقام خيارين 427