تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
( 114 ) الكلام في لزوم مراجعة الحاكم الشرعي عند بيع الوقف 114 ( 115 ) الكلام في تبيديل الوقف عند بيعه بوقف آخر 115 ( 119 ) الكلام في خراب بعض الوقف وجواز بيعه وصرف ثمنه في المقدار العامر 119 ( 121 ) الكلام في عدم جواز بيع الأمةإذا كانت ذات ولد ولو كان حملًا 121 ( 122 ) الكلام في جواز بيع الأمةإذا مات ولدها 122 ( 124 ) الكلام في الأراضي الخراجية 124 ( 127 ) الكلام في عدم الفرق بين الأراضي التي فيها آثار مملوكة للبائع وعدمها 127 ( 129 ) الكلام في عدم التصرف بالأراضي الخراجية ولو بغير البيع إلا بإذن الحاكم الشرعي 129 ( 133 ) الكلام في عدم ملك الأرض التي ماتت وكانت عامرة حين الفتح حتى بالإحياء 133 ( 134 ) الكلام في ملك الأرض الخراجيةإذا أحييت بعد موتها 134 ( 141 ) الكلام في عدم الفرق بين أن يكون المحيي مسلماً أو كافراً 141 ( 142 ) الكلام في بقاء الأرض على ملك المحيي حتى إذا خربت 142 ( 145 ) الكلام في جواز زرع الأرض الخراجية بلا إذن من مالكها 145 ( 151 ) الأرض الخراجية لها 151 ( 152 ) حين الفتح أم لا ؟ 152 ( 153 ) الكلام في اشتراط القدرة على تسليم كل من العوضين 153 ( 154 ) ( الأول ) بالنبوي المتتضمن للنهي عن الغرر والاشكال عليه 154 ( 155 ) ( الثاني ) : بما ورد عن النبي عن بيع ما ليس عنده . والاشكال عليه 155 ( 156 ) ( الثالث ) : بان لازم البيع تسليم كل من المتبايعين ما انتقل منه . والاشكال عليه . 156 ( 156 ) ( الرابع ) : بأن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يعيد إليه وهو لا يتم إلا بالتسليم . 156 ( 156 ) والاشكال عليه 156 ( 157 ) ( الخامس ) : بأن بذل الثمن على غير المقدور سفه . والاشكال عليه 157 ( 157 ) ( السادس ) : بأنه يلزم ان لا يعد مالًا عرفاً . والاشكال عليه 157 ( 159 ) اختيار الوجه في اعتبار الاستدلال على القدرة على التسليم 159