( 433 ) ( الأول ) : في المراد بخيار الرؤية 433
( 434 ) ( الثاني ) : إمكان انفراد خيار الرؤية عن خيار الوصف واجتماعهما 434
( 434 ) عدم الفرق بين أنواع الأوصاف المتخلفة في ثبوت الخيار 434
( 436 ) الكلام في الخيار بين الرد والإمساك دون الأرش 436
( 438 ) الكلام في ثبوت الخيارللبائع 438
( 440 ) الكلام في كون خيار الرؤية على الفور أو التراخي 440
( 442 ) في مسقطات خيار الرؤية 442
( 447 ) السابع : خيار العيب 447
( 448 ) في حكم خيار العيب 448
( 455 ) في ثبوت خيار العيب للبائع 455
( 456 ) ( الأول ) : الالتزام بالعقد والكلام فيه 456
( 460 ) ( الثاني ) : تلف العين بالعقد والكلام فيه 460
( 460 ) ( الثالث ) : خروجهما عن الملك والكلام فيه 460
( 462 ) ( الرابع ) : التصرف الخارجي في العين والكلام فيه 462
( 462 ) ( الخامس ) : التصرف الاعتباري والكلام فيه 462
( 463 ) ( السادس ) : حدوث عيب فيها والكلام فيه 463
( 467 ) ( الأول ) : عدم الفرق في حد ث المشتري الموجب للأرش بين قيل العلم بالعيب وبعده 467
( 468 ) ( الثاني ) : الكلام فيما إذا رضي البائع والمبيع فهل يبقى الأرش أم لا ؟ 468
( 469 ) ( الثالث ) : الكلام فيما إذا لم يعلم المشتري بالعيب ثم باعه هل له الرجوع على البائع ؟ 469
( 470 ) ( الرابع ) : الكلام فيما إذا كان العيب الثمن الشخصي 470
( 470 ) موارد سقوط الأرش دون الرد 470
( 475 ) ( الأول ) : العلم بالعيب قبل العقد 475
( 475 ) ( الثاني ) : تبرؤ البائع من العيوب 475
( 480 ) ( الثالث ) : تأخير اختيار الفسخ والإمساك بالأرش على كلام فيه 480
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 523
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٢٣