تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
( 433 ) ( الأول ) : في المراد بخيار الرؤية 433 ( 434 ) ( الثاني ) : إمكان انفراد خيار الرؤية عن خيار الوصف واجتماعهما 434 ( 434 ) عدم الفرق بين أنواع الأوصاف المتخلفة في ثبوت الخيار 434 ( 436 ) الكلام في الخيار بين الرد والإمساك دون الأرش 436 ( 438 ) الكلام في ثبوت الخيارللبائع 438 ( 440 ) الكلام في كون خيار الرؤية على الفور أو التراخي 440 ( 442 ) في مسقطات خيار الرؤية 442 ( 447 ) السابع : خيار العيب 447 ( 448 ) في حكم خيار العيب 448 ( 455 ) في ثبوت خيار العيب للبائع 455 ( 456 ) ( الأول ) : الالتزام بالعقد والكلام فيه 456 ( 460 ) ( الثاني ) : تلف العين بالعقد والكلام فيه 460 ( 460 ) ( الثالث ) : خروجهما عن الملك والكلام فيه 460 ( 462 ) ( الرابع ) : التصرف الخارجي في العين والكلام فيه 462 ( 462 ) ( الخامس ) : التصرف الاعتباري والكلام فيه 462 ( 463 ) ( السادس ) : حدوث عيب فيها والكلام فيه 463 ( 467 ) ( الأول ) : عدم الفرق في حد ث المشتري الموجب للأرش بين قيل العلم بالعيب وبعده 467 ( 468 ) ( الثاني ) : الكلام فيما إذا رضي البائع والمبيع فهل يبقى الأرش أم لا ؟ 468 ( 469 ) ( الثالث ) : الكلام فيما إذا لم يعلم المشتري بالعيب ثم باعه هل له الرجوع على البائع ؟ 469 ( 470 ) ( الرابع ) : الكلام فيما إذا كان العيب الثمن الشخصي 470 ( 470 ) موارد سقوط الأرش دون الرد 470 ( 475 ) ( الأول ) : العلم بالعيب قبل العقد 475 ( 475 ) ( الثاني ) : تبرؤ البائع من العيوب 475 ( 480 ) ( الثالث ) : تأخير اختيار الفسخ والإمساك بالأرش على كلام فيه 480