( 160 ) فيما يظهر من جملة من النصوص كفاية احراز سلامة بعض المبيع 160
( 162 ) مع عدم احراز بعضه 162
( 164 ) الإشكال فيه 164
( 169 ) الكلام في عدم الفرق في اعتبار القدرة على التسليمبين العلم بها والجهل 169
( 170 ) الكلام في صحة المعاملة لو كان المشتري قادراً على تحصيل المبيع 170
( 171 ) لا يعتبر في القدرة قدرة المالك ولا الوكيل إذا كان المشتري قادراً على تحصيل العين 171
( 172 ) يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة 172
( 173 ) لو مات الآبق قبل القدرة عليه 173
( 174 ) لو ظهر الآبق مستحقاً للغير أو مخالفاً للوصف قبل الإباق اتجه التقسيط 174
( 174 ) لو تلفت الضميمة قبل قبضها وقبل تحصيل الآبق بطل البيع 174
( 175 ) اعتبار كون الضميمة ذات قيمة معتد بها 175
( 177 ) الفصل الرابع : في الخيارات 177
( 177 ) الاستدلال على أصالة اللزوم في العقود 177
( 178 ) الاستدلال بقوله تعالى : ؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةعن تراض منكم ؟ والكلام فيه 178
( 179 ) الاستدلال بقوله تعالى : ؟ وأحل الله البيع وحرم الربا والكلام فيه 179
( 180 ) الاستدلال بما تضمن استحباب إقالة النادم 180
( 180 ) الاستدلال بالنبوي : ( ( الناس مسلطون على أموالهم ) ) 180
( 181 ) الاستدلال بما تضمن جعل الغاية في خيار المجلس الافتراق 181
( 184 ) في تعريف الخيار والفرق بين الحق والحكم 184
( 185 ) تعريفه بأنه ملك فسخ العقد أو ملك اقرار العقد أو إزالته 185
( 187 ) الأول : خيار المجلس 187
( 188 ) المعيار في المجلس وان التفرق مسقط للخيار 188
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 518
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥١٨