تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
( 160 ) فيما يظهر من جملة من النصوص كفاية احراز سلامة بعض المبيع 160 ( 162 ) مع عدم احراز بعضه 162 ( 164 ) الإشكال فيه 164 ( 169 ) الكلام في عدم الفرق في اعتبار القدرة على التسليمبين العلم بها والجهل 169 ( 170 ) الكلام في صحة المعاملة لو كان المشتري قادراً على تحصيل المبيع 170 ( 171 ) لا يعتبر في القدرة قدرة المالك ولا الوكيل إذا كان المشتري قادراً على تحصيل العين 171 ( 172 ) يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة 172 ( 173 ) لو مات الآبق قبل القدرة عليه 173 ( 174 ) لو ظهر الآبق مستحقاً للغير أو مخالفاً للوصف قبل الإباق اتجه التقسيط 174 ( 174 ) لو تلفت الضميمة قبل قبضها وقبل تحصيل الآبق بطل البيع 174 ( 175 ) اعتبار كون الضميمة ذات قيمة معتد بها 175 ( 177 ) الفصل الرابع : في الخيارات 177 ( 177 ) الاستدلال على أصالة اللزوم في العقود 177 ( 178 ) الاستدلال بقوله تعالى : ؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةعن تراض منكم ؟ والكلام فيه 178 ( 179 ) الاستدلال بقوله تعالى : ؟ وأحل الله البيع وحرم الربا والكلام فيه 179 ( 180 ) الاستدلال بما تضمن استحباب إقالة النادم 180 ( 180 ) الاستدلال بالنبوي : ( ( الناس مسلطون على أموالهم ) ) 180 ( 181 ) الاستدلال بما تضمن جعل الغاية في خيار المجلس الافتراق 181 ( 184 ) في تعريف الخيار والفرق بين الحق والحكم 184 ( 185 ) تعريفه بأنه ملك فسخ العقد أو ملك اقرار العقد أو إزالته 185 ( 187 ) الأول : خيار المجلس 187 ( 188 ) المعيار في المجلس وان التفرق مسقط للخيار 188