( 304 ) ( الأول ) : قوله تعالى : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والكلام فيه 304
( 306 ) ( الثاني ) : قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والكلام فيه 306
( 308 ) ( الثالث ) : ما ورد عن النبي ( ص ) من إثبات الخيار تلقي الركبان . والكلام فيه 308
( 309 ) ( الرابع ) : النصوص الواردة في حكم الغبن . والكلام فيه 309
( 311 ) ( الخامس ) : قاعدة نفي الضرر . والكلام فيه 311
( 316 ) ( السادس ) : ما ذكره بعض الأعاظم ؟ في منية الطالب . والكلام فيه 316
( 320 ) الكلام في عدم ثبوت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالماً بالحال 320
( 324 ) الكلام في عدم ثبوت هذا الخيار للمغبون إذا كان مقدماً على المعاملة على كل حال 324
( 325 ) الكلام في التفاوت القيمي الموجب للخيار 325
( 329 ) ثبوت خيار الغبن من حين العقد أم من حين ظهوره 329
( 331 ) هل للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك لفسخ 331
( 334 ) ( الأول ) : إسقاطه بعد العقد 334
( 336 ) ( الثاني ) : اشتراط سقوطه في متن العقد 336
( 339 ) ( الثالث ) : تصرف المغبون بائعاً كان أو مشترياً 339
( 345 ) في الرجوع بالمثل أو القيمة مع الفسخ وتلف العين 345
( 351 ) الكلام في لزوم ارجاع العين لو رجعت إلى الغابن قبل الفسخ 351
( 356 ) الكلام في الصفات الحادثة على العين إذا كانت لها مالية 356
( 361 ) الكلام في الزيادة الحادثة على العين 361
( 369 ) الكلام في امتزاج العين بغيرها 369
( 373 ) الكلام في خلط العين بجنس آخر 373
( 377 ) خيار الغبن على الفور 377
( 379 ) الكلام في تأخير الخيار مع الجهل بالحال 379
( 380 ) جواز تأخير الفسخ لغرض عقلائي 380
( 383 ) الكلام في جريان الخيار في بعض المبيع 383
( 384 ) الكلام في تلف العين وضمانها بقيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء 384
( 389 ) الكلام في رجوع الغابن على الأجنبي إذا كان متلفاً 389
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 521
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٢١