تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
( 304 ) ( الأول ) : قوله تعالى : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والكلام فيه 304 ( 306 ) ( الثاني ) : قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والكلام فيه 306 ( 308 ) ( الثالث ) : ما ورد عن النبي ( ص ) من إثبات الخيار تلقي الركبان . والكلام فيه 308 ( 309 ) ( الرابع ) : النصوص الواردة في حكم الغبن . والكلام فيه 309 ( 311 ) ( الخامس ) : قاعدة نفي الضرر . والكلام فيه 311 ( 316 ) ( السادس ) : ما ذكره بعض الأعاظم ؟ في منية الطالب . والكلام فيه 316 ( 320 ) الكلام في عدم ثبوت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالماً بالحال 320 ( 324 ) الكلام في عدم ثبوت هذا الخيار للمغبون إذا كان مقدماً على المعاملة على كل حال 324 ( 325 ) الكلام في التفاوت القيمي الموجب للخيار 325 ( 329 ) ثبوت خيار الغبن من حين العقد أم من حين ظهوره 329 ( 331 ) هل للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك لفسخ 331 ( 334 ) ( الأول ) : إسقاطه بعد العقد 334 ( 336 ) ( الثاني ) : اشتراط سقوطه في متن العقد 336 ( 339 ) ( الثالث ) : تصرف المغبون بائعاً كان أو مشترياً 339 ( 345 ) في الرجوع بالمثل أو القيمة مع الفسخ وتلف العين 345 ( 351 ) الكلام في لزوم ارجاع العين لو رجعت إلى الغابن قبل الفسخ 351 ( 356 ) الكلام في الصفات الحادثة على العين إذا كانت لها مالية 356 ( 361 ) الكلام في الزيادة الحادثة على العين 361 ( 369 ) الكلام في امتزاج العين بغيرها 369 ( 373 ) الكلام في خلط العين بجنس آخر 373 ( 377 ) خيار الغبن على الفور 377 ( 379 ) الكلام في تأخير الخيار مع الجهل بالحال 379 ( 380 ) جواز تأخير الفسخ لغرض عقلائي 380 ( 383 ) الكلام في جريان الخيار في بعض المبيع 383 ( 384 ) الكلام في تلف العين وضمانها بقيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء 384 ( 389 ) الكلام في رجوع الغابن على الأجنبي إذا كان متلفاً 389