تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥

فهرست تفصيلي

( 5 ) الفصل الثالث : في شروط العوضين 5 ( 5 ) في اشتراط كون المبيع عيناً سواء كان موجوداً في الخارج أم في الذمة 5 ( 7 ) في اشتراط كون الثمن مالًا سواء كان عيناً أم منفعة أم عملًا أم حقاً 7 ( 9 ) في اشتراط كون العوضين معلومي المقدار المتعارف تقديره به عند البيع 9 ( 15 ) في الاستدلال بالنصوص على اعتبار اشتراط العلم بالعوضين والاشكال في ذلك 15 ( 22 ) في حكم البيع بحكم المشتري 22 ( 24 ) ( الأول ) : في بيع المكيل والموزون قبل الكيل أو الوزن 24 ( 26 ) ( الثاني ) : وقوع المعاملة بالكيل أو الوزن المعلوم عند أحدهما دون الآخر 26 ( 27 ) الكلام في اشتراط التقديربما بتعارف التقدير به 27 ( 32 ) ( الأول ) : ان التقدير بما يتعارف تارة يكون مع اعراض الآخر وأخرى يكون في طوله 32 ( 37 ) ( الثاني ) : الإندار للظروف 37 ( 40 ) ( الثالث ) : اعتبار كيل أو وزن كل جنس لوحده لا مع جنس آخر 40 ( 41 ) البيع بالمشاهدة مع عدم الوزن أو الكيل 41 ( 43 ) في كفاية إخبار البائع بالقدر 43 ( 45 ) عدم اعتبار عدالة البائع مع تصديقه بإخباره بما في يده 45