تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
شرح
الكرامة : ( ( وقد أهمله الباقون ) ) . وقد استدل عليه شيخنا الأعظم ( قدس سره ) بأن فيه جمعاً بين التقويمين بالعمل بكل منهما في بعض موضوع التقويم . قال ( قدس سره ) : ( ( فإذا قومه أحدهما بعشرة فقد قوم كلًا من نصفه بخمسة ، وإذا قومه الآخر بثمانية فيد قوم كلًا من نصفه بأربعة ، فيعمل بكل منهما في نصف المبيع ) ) وذكر أن ذلك أولى من طرحهما معاً ، لقاعدة أن الجمع بين الدليلين أولى من الطرح . وفيه : أن مرجع القاعدة المذكورة إلى جعل أحد الدليلين مفسراً للمراد من الآخر ، لا إلى العمل بهما في بعض مدلولهما مع فرض التكاذب بينهما . وهي لا تتم في الأول في غير مورد الجمع العرفي ، فضلًا عن الثاني . ومثله الاستدلال بقاعدة العدل والإنصاف المستفادة من الحكم بالتنصيف في درهم الودعي المردد بين شخصين « 1 » ، والدرهم الذي تداعاه شخصان « 2 » ، وما إذا أقام كل من المتداعيين في شيء البينة على أنه له « 3 » ، وفي بعضها حكم بالتبعيض بنسبة عدد الشهود « 4 » . إذ هي لو تمت مختصة بما إذا لم يترجح أحد الطرفين بأمارة أو أصل يقضي بكون الشيء بتمامه له ، كما في المقام . واستدل في الجواهر بخبر عبد الله بن عمر قال : ( ( كنا بمكة ، فأصابنا غلاء في الأضاحي ، فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم توجد بقليل ولا كثير ، فرفع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير . فوقع : انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ، ثم تصدقوا بمثل ثلثه « 5 » ) ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 12 من أبواب الصلح حديث : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 9 من أبواب الصلح حديث : 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 10 من أبواب الصلح حديث : 1 ، وسائل الشيعة ج : 18 باب : 12 من أبواب أحكام الدعوى حديث : 2 ، 3 ، 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 10 باب : 12 من أبواب أحكام الدعوى حديث : 2 ، 3 ، 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج : 1 باب : 58 من أبواب الذبح حديث : 1 .