تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
( مسألة 59 ) : إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب ، فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتها على تقويم البعض الآخر فلا إشكال ( 1 ) ، كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة ، وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة ، فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف . وإذا اختلفت النسبة ، كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة ، وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة ففيه وجوه ( 2 ) ،
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - فيلزمك . فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك . أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا ، فيلزمك . . . ) ) « 1 » . لكنه ليس وارداً في الشهادة على مقدار نقص العيب ، ونسبة قيمة المعيب للصحيح ، التي تحتاج إلى الحدس والتخمين وإعمال النظر ، بل في الشهادة على قيمة البغل حين اكتراه ، وهي قد تكون ظاهرة بسبب شيوع بيع البغال في تلك العصور ، وتكون في حق المطلع على وضع السوق من الظهور بحيث تلحق بالأمور الحسية ، وليست مبنية على الحدس والتخمين ، كما هو ظاهر فرض الشهادة في الصحيح . وهو خارج عن محل الكلام . ومن هنا لا مخرج عما سبق . فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العالم . ( 1 ) لما أشرنا إليه آنفاً من أن مورد الأثر هو نسبة قيمة المعيب لقيمة الصحيح المفروض اتفاقهم فيها . ومعه لا أهمية لاختلافهم في تعيين القيمتين في أنفسهما . نعم لو كان الأرش هو قيمة العيب السوقية لترتب الأثر على الخلاف المذكور . ( 2 ) قال شيخنا الأعظم ( قدس سره ) : ( ( لو تعارض المقومون ، فيحتمل تقديم بنية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 17 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 1 .