تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
45 كيلًا ( 1 ) أو وزناً ( 2 ) أو عداً ( 3 ) . ولا فرق بين عدالة البايع وفسقه ( 4 ) . والأحوط اعتبار حصول اطمئنان المشتري بإخباره ( 5 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - الطرق المعتبرة ، ومنها إخبار البايع . نعم لو كان السؤال ناظراً لإخبار البايع ، والجواب مسوقاً للردع عن التعويل عليه ، تعذر الجمع بذلك ، وكان الصحيح منافياً للنصوص السابقة . لكن من الظاهر عدم إشعار السؤال بذلك . ومن هنا لا مخرج عما تضمنته النصوص السابقة التي هي حجة في نفسها ، ومعول عليها عند الأصحاب . ( 1 ) كما تضمنته جميع نصوص المقام . مضافاً إلى قاعدة قبول قول الإنسان فيما تحت يده . ( 2 ) كما تضمنه موثق سماعة . وقد يستفاد من بقية النصوص بإلغاء خصوصية الكيل فيها عرفاً . مضافاً إلى قاعدة قبول قول الإنسان فيما تحت يده . ( 3 ) النصوص المتقدمة وإن لم تتضمن ذلك ، إلا أنه قد يستفاد منها بإلغاء خصوصية مواردها عرفاً . مضافاً إلى قاعدة قبول قول الإنسان فيما تحت يده . على أنه حيث سبق عدم الدليل على وجوب العد في المعدودات إلا دعوى إلحاقها بالمكيل والموزون فهي كما تقتضي إلحاقها بها في أصل وجوب العد تقتضي إلحاقها بها في تصديق البايع فيه . ( 4 ) كما استظهره في مفتاح الكرامة ، وهو مقتضى إطلاق الأصحاب ، تبعاً لإطلاق النصوص السابقة ، وعموم قاعدة قبول قول الإنسان فيما تحت يده للفاسق . ( 5 ) ولعله إلى هذا يرجع ما في مفتاح الكرامة من أن المدار على السكون إليه . قال سيدنا المصنف ( قدس سره ) تعقيباً على النصوص : ( ( نعم لا يبعد انصرافها إلى سكون المشتري إلى الإخبار . ويقتضيه ما في خبر أبي العطارد المتقدم من قوله ( عليه السلام ) : إذا ائتمنك فلا بأس ) ) .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 45 | السيد محمد سعيد الحكيم