أو عداً ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : يكفي في معرفة التقدير إخبار البايع بالقدر ( 2 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) بناء على وجوب العد في المعدود .
( 2 ) كما ذكره في الجملة غير واحد ، وذكر شيخنا الأعظم ( قدس سره ) أنه المشهور ، واستظهر في الرياض عدم الخلاف في الاعتماد على إخبار البايع في الكيل والوزن ، وظاهر التذكرة إجماع أصحابنا على جواز الاعتماد عليه في الكيل .
وذكر بعض الأعاظم ( قدس سره ) في وجهه أن اعتبار التقدير بأحد الوجوه المذكورة إنما هو لخروج البيع عن كونه جزافاً ، وإذا وقع البيع بناء على إخبار البايع بالقدر خرج عن كونه جزافاً .
وفيه : أن ظاهر النصوص اعتبار التقدير بالكيل والوزن ، لا مجرد عدم كون البيع جزافاً ، فلابد من إحراز الكيل أو الوزن بطريق معتبر ، ولا يكفي مجرد ابتناء البيع على التقدير بأحدهما ، وخروجه بذلك عن الجزاف .
فالعمدة في المقام مضافاً إلى قاعدة قبول قول الإنسان فيما تحت يده غير واحد من النصوص ، كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : ( ( أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه . قال لا بأس ، ولكن لا تبعه حتى تكيله ) ) « 1 » ، وموثق سماعة المتقدم في أوائل المسألة السابقة وغيرهما مما تقدم بعضه .
ولا ينافيها صحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : ( ( أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلًا بكيل معلوم ، وإن صاحبه قال للمشتري : ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل ، فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت . قال : لا يصلح إلا بكيل . . . ) ) « 2 » .
لما تقدم في أوائل المسألة السابقة من قرب حمله على كون إخبار البايع تخمينياً ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 4 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 2 .