خلاف الوصف ( 1 ) فإن للمشتري الخيار ( 2 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
بل لبيان أن الرؤية المانعة من ثبوت الخيار هي الرؤية المبنية على الاستقصاء التام بعد الفراغ عن تشريع الخيار مع عدم الرؤية .
ولا سيما مع ماأشرنا إليه من أنه مورده يناست الأول . ومن هنا يصعب البناء على العموم ، وإن كان قريباً جداً . فلاحظ .
الثاني : أنه بعد أن سبق أن في المقام خيارين ، لكل منهما موضوعه فتارة : ينفرد أحد الخيارين في المورد دون الآخر ، كما إذا لم ير المبيع ولم يوصف ، أو اقتصر في تحديد المبيع على الوصف ، كما في الأعدال المحزومة ، أو رؤي ووصف بصفة لا تظهر بالرؤية ، حيث يثبت في الأول خيار الرؤية وحده ، وفي الأخيرين خيار تخلف الوصف وحده إذا صادف تخلفه .
وأخرى : يجتمع الخياران من جهتين ، كما إذا لم ير المبيع ولم يذكر الوصف لتحديده به ، بل لمجرد مطلوبيته فيه ، مع إيكال تحديده من بقية الجهات لنظر المشتري ، حيث يتعين حينئذ ثبوت خيار الرؤية بعد فرض عدم تعويل المشتري في تحديده على الوصف . كما يثبت خيار تخلف الوصف لو لم يصادف الواقع . فلاحظ .
( 1 ) مما سبق يظهر أن ذلك مورد خيار تخلف الوصف ، لا خيار الرؤية . إلا أن لا يبتني البيع على الوصف ، فيكون مورد خيار الرؤية . لكن الظاهر خروجه عن مورد كلامهم .
( 2 ) كما في المبسوط والخلاف والوسيلة والغنية والمراسم - في البيع بالوصف
والشرايع والتذكرة وغيرها بل هو المعروف بين الأصحاب المدعى عليه الإجماع في الغنية .
لكن عبر في المقنعة عند التعرض للبيع بالوصف بأن البيع مع تخلف الوصف يكون مردوداً ، وفي باب بيع الأعدال المحزومة أنه يكون باطلًا ، ونحوه في المراسم ،