تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
( السادس ) : خيار الرؤية ( 1 ) . ويتحقق فيما لو رأى شيئاً ثم اشتراه
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - كما أنه لا يبعد انصراف إطلاق النص عما إذا لم يمكن رجوع المبيع بنفسه للبايع ، كما لو خرج عن ملك المشتري . نظير ما تقدم في خيار الغبن وإن اختلفا بأن دليل الخيار هناك بناء العقلاء ، وهنا إطلاق النص . فلاحظ . ( 1 ) ثبوت الخيار المذكور في الجملة مفروغ عنه بين الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) وفي خيار الشيخ كاشف الغطاء : ( ( ودليل هذا الخيار الإجماع المحصل - على الظاهر - فضلًا عن المنقول . وفي الحدائق أنه محل وفاق ، وفي غيرها : وهو إجماعي . ونفى عنه الخلاف في الرياض . وفي الكفاية ومجمع البرهان : كأنه لا خلاف فيه ) ) . وذكر شيخنا الأعظم ( قدس سره ) أن عليه الإجماع المحقق والمستفيض . ويدل عليه من النصوص صحيح جميل بن دراج : ( ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ضيعة ، وقد كان يدخلها ويخرج منها . فلما أن نفذ المال صار إلى الضيعة فقلبها [ ففتشها ] ثم رجع فاستقال صاحبه ، فلم يقله . فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنه لو قلب منها [ قلبها ] ونظر [ منها ] إلى تسعة [ تسع ] وتسعين قطعة ، ثم بقي منها قطعة ولم يرها ، لكان له في ذلك خيار الرؤية ) ) « 1 » . وهو وإن ورد في مورد خاص ، إلا أن التعبير بخيار الرؤية ظاهر في ثبوت الخيار بالرؤية لكل من اشترى ولم ير المبيع ، كما هو صريح ما رواه العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) أنه قال : ( ( من أشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه ) ) « 2 » . وقد يستدل أيضاً بصحيح زيد الشحام : ( ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين قبل أن يخرج السهم . فقال : لا تشتر شيئاً حتى تعلم أين يخرج السهم . فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج ) ) « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 15 من أبواب الخيار حديث : 1 . ( 2 ) سنن الدارقطني ج : 3 ص : 5 ، 4 حديث : 8 ، 10 . والسنن الكبرى ج : 5 ص : 268 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 15 من أبواب الخيار حديث : 2 .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 426 | السيد محمد سعيد الحكيم