تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
منه بعنوان الجري على المعاملة ( 1 ) ، لا بعنوان العادية أو الوديعة . ويكفي ظهور الفعل ( 2 ) في ذلك ( 3 ) ولو بواسطة بعض القرائن . ( مسألة 43 ) : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان ( 4 ) أقواهما الأول .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - سقوط الخيار بها . ( 1 ) لدلالته حينئذ على الرضا بالعقد . نعم يختص ذلك بما إذا كان عالماً بثبوت الخيار له ، إذ مع جهله بثبوته يكون الجري على مقتضى العقد لاعتقاد لزومه عليه ، لا لرضاه به . ( 2 ) وهو أخذ الثمن . ( 3 ) هذا إنما يكفي ظاهراً مع الشك ، أو في مقام التشاح والخصومة . ولا يكفي واقعاً لو لم يصادف الرضا ، كما لعله ظاهر . ( 4 ) ونسب القول بالتراخي للشهيد في قواعده والسيد الطباطبائي ( قدس سره ) في مصابيحه وظاهر التذكرة . ويظهر من جامع المقاصد التردد فيه . وفي الجواهر وخيارات الشيخ علي كاشف الغطاء أنهما لم يجدا هنا قائلا بالفورية . وإن جنح لها في الثاني وللتراخي في الأول ، وذكر شيخنا الأعظم ( قدس سره ) أنه لا يخلو من قوة . وكيف كان فالظاهر التراخي ، بناء على ما سبق من ظهور نصوص المقام في إطلاق الخيار . وبه يخرج عن عموم لزوم العقود ، الذي سبق أنه المرجع مع الشك دون استصحاب الخيار . بل يصعب الجمع بين الفورية وعدم سقوط الخيار بإحضار المشتري الثمن بعد الثلاثة ، ولا بمطالبة البايع له بالثمن بعدها ، كما صدر من سيدنا المصنف ( قدس سره ) . نعم قد يراد بالفورية مالا ينافي عدم سقوطه مع العذر في عدم المبادرة بالنحو الذي تقدم في خيار الغبن . لكنه أمر آخر .