تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
( مسألة 40 ) : يختص هذا الخيار في البيع ( 1 ) ، ولا يجري في غيره . ( مسألة 41 ) : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل ( 2 ) . ويختص هذا الحكم
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - للتفرق . خصوصاً بعد أن كان الشراء هو منشأ استحقاق القبض والإقباض ، اللذين يظهر من النصوص الاهتمام بتحديد أمدهما وحلّ المشكلة الحاصلة بتركهما . نعم بناء على ما سبق من مفتاح الكرامة من أن ظهور النصوص في لزوم البيع في مدة الثلاثة تلزم بقصورها عما لو كان هناك خيار للبايع فقد ذكر في مفتاح الكرامة أنه يتعين حمل الثلاثة في نصوص المقام على ما بعد التفرق . لكن سبق ضعف المبنى المذكور . الثالث : صرح غير واحد أنه لو قبض الثمن فظهر مستحقاً فهو كما لو لم يقبضه ، ولو كان بعضه مستحقاً فهو كما لو قبض البعض . ووجهه ظاهر ، لعدم صلوح المستحق لأن يكون ثمناً . نعم لو أجاز صاحب الحق القبض المذكور قبل فسخ البيع تعين للثمينة من حين القبض ، بناء على ما هو الظاهر من الكشف ، ومن حين الإجازة ، بناء على النقل . وحينئذ تترتب أحكامه . أما لو كان الثمن معيباً فالظاهر صحة القبض وترتب أثره ، كما صرح به غير واحد أيضاً . لصدق عنوان الثمن - من الدرهم والدينار ونحوهما - عليه . وجواز امتناعه عن قبضه ومطالبته بتبديله بعد قبضه ليس لعدم صدق الثمن عليه ، بل لبناء العقلاء على ذلك ، أو لكون الصحة شرطاً ضمنياً فيه . فلاحظ . ( 1 ) وفي مفتاح الكرامة أنه قضية كلام الأصحاب . بل الظاهر المفروغية عن ذلك . لاختصاص النصوص بالبيع . والمرجع في غيره القواعد التي قد تقتضي اللزوم وقد تقتضي الخيار من دون تحديد بثلاثة أيام ، على اختلاف الموارد . ( 2 ) هذا الخيار في الجملة معروف عند الأصحاب ، وفي كشف الرموز أنه ل
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 415 | السيد محمد سعيد الحكيم