تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
ولم يسلم المبيع ( 1 ) . فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة ، وإلا فللبايع فسخ البيع ( 2 ) . ولو تلفت السلعة كانت من مال البايع ( 3 ) ، سواء أكان التلف في الثلاثة ( 4 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - لكن من القريب أن يكون ذلك من كلام الصدوق نفسه بعد رواية له بمضمون آخر بالسند المذكور ، كما فهمه منه في الحدائق والحدائق ومفتاح الكرامة وغيرهما . فيكون ذلك فتوى منه ( قدس سره ) بمضمون صحيح ابن يقطين ، وعملًا منه به . كما يظهر من الدروس والحدائق ومفتاح الكرامة . كما أنه ذكر في الاستبصار أن حديث ابن يقطين إما أن يحمل على استحباب ذلك للبايع ، أو على اختصاص ذلك بالجواري ، ونسب ذلك للرواية في جامع الشرايع . وفي كفاية ذلك في العمل بالصحيح بعد ظهور إعراض الأصحاب عنه إشكال ولعله لذا ذكر في الدروس أن الرواية نادرة . وأما ما في المختلف من الإشكال في الحديث بالمنع من صحة السند فلم يتضح وجهه . ( 1 ) يعني : لم يسلمه أصلًا ، بحيث لا يتحقق القبض المسقط للضمان ، كما يظهر من تتمة كلامه ( قدس سره ) . لكن سبق أنه يكفي عدم أخذ المشتري للمبيع وتركه عند البايع ولو بعد قبضه له . ( 2 ) مما سبق يظهر أن المعيار في لزوم البيع وعدمه تصفية الأمر مع البايع في أمر المبيع والثمن معاً . ( 3 ) يعني : في مفروض كلامه ( قدس سره ) وهو عدم قبض المشتري له أما لو قبضه وتركه عنده فلا ضمان . ( 4 ) كما في النهاية والسرائر وجامع الشرايع والنافع ونكت الشرايع والعلامة في جملة من كتبه والدروس وغيرها . ونسبه في الدروس ومحكي غيره للأكثر ، وفي جامع المقاصد وعن غاية المراد أنه المشهور . والوجه فيه ما يأتي في أواخر الفصل