تقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف ( 1 ) . كما يجوز أيضاً اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل إليه ( 2 ) بنفسه أو ببدله عند تلفه ( 3 ) .
( مسألة 22 ) : لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين ( 4 ) ، بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن . وفي جواز اشتراطه برد القيمة في المثلي أو المثل في القيمي مع التلف إشكال . وإن الأظهر أيضاً العدم ( 5 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
بردها . ومعه لا مجال للاكتفاء فيه برد بدلها حتى مع التلف ، بل يتعين سقوط الخيار بتعذر شرط إعماله .
( 1 ) الظاهر أن القرينة العامة التي أشرنا إليها فيما لو كان المبيع من سنخ النقد تقتضي الاكتفاء بالبدل مطلقاً ولو مع عدم التلف ، نظير ما سبق عند الكلام في اشتراط البايع الخيار برد الثمن . وعليه فتخصيص الاكتفاء برد البدل بصورة تلف العين إذا كانت نقداً هو الذي يحتاج إلى قرينة خاصة . هذا بناء على ما ذكرناه من إمكان الاكتفاء بالبدل مع وجود العين . أما بناء على امتناعه - كما يظهر هناك من سيدنا المصنف ( قدس سره )
فلا يحتاج إلى قرينة .
( 2 ) قطعاً ، كما في الدروس . ويقتضيه بعد قصور نصوص المقام عنه عموم نفوذ الشروط .
( 3 ) يجري فيه ما سبق .
( 4 ) كأنه لمخالفته لمقتضى الفسخ . لكن يظهر مما سبق في أول المسألة الثانية عشرة عدم منافاته له . فراجع .
( 5 ) كأنه لمنافاة الشرط للحكم الشرعي في كيفية الضمان ، فلا ينفذ . لكن قال شيخنا الأعظم ( قدس سره ) : ( ( أمكن الجواز ، لأنه بمنزلة اشتراط إيفاء ما في الذمة بغير جنسه ، لا اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة والقيمي بالمثل ، ولا اشتراط رجوع غير