تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء ( 1 ) . ( مسألة 20 ) : إذا مات البايع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته ( 2 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - قصور ولاية الحاكم عن صورة مزاحمة الحاكم الآخر للأشكال فيه بعدم وضوح تحقق المزاحمة بذلك . ولا أقل من عدم اطرادها . ولا لما ذكره في منية الطالب من أنه بتصرف الحاكم في مال اليتيم ووضع يده عليه يخرج المال عن المال الذي لا ولي له ، فليس لحاكم آخر التصرف في هذا المال . لاندفاعه بثبوت ولاية الحاكمين معاً قبل وضع اليد ، بملاك كون المال لا ولي له ، ولا أثر لوضع اليد في ذلك . كما لا دليل على رفعه لولاية الحاكم الآخر بعد فرض ثبوتها بالملاك المذكور . بل الوجه في ذلك ما عن بعض مشايخنا ( قدس سره ) من خروجه عن المتيقن من ولاية الحاكم بعد عدم ثبوتها بإطلاق دليل لفظي ، بل هي ولاية الحسبة التي يلزم الاقتصار فيها على المتيقن . لكن لا بد من الاقتصار فيه على صورة إمكان الرد للحاكم المباشر . أما مع تعذره - ولو لعدم رضاه باستلام الثمن - فلا إشكال في جواز كفاية الرد للحاكم الآخر . بل هو أولى مما سبق في المسألة الخامسة عشرة من الاكتفاء بالرد للحاكم - بناء على ولايته - مع مباشرة المشتري نفسه للمعاملة وتعذر الرد له عند إرادة الفسخ ، كما لعله ظاهر . وأظهر من ذلك ما لو صرح في شرط الخيار بالاكتفاء بالرد للحاكم الآخر . ( 1 ) حيث يلزم الاقتصار على مورد الشرط بعد عدم المانع من نفوذه . ولو تعذر الرد إليه فالاكتفاء بالرد لغيره موقوف على قصور الشرط عن صورة تعذر الرد إليه . ( 2 ) الكلام في هذه المسألة موكول إلى الفصل الخامس في أحكام الخيار . نعم دخول شرط الخيار المشروط في محل الكلام في موضوع هذه المسألة موقوف على
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 299 | السيد محمد سعيد الحكيم