تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
فلهم الفسخ برد الثمن إلى المشتري . ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم . ولو امتنع بعضهم من الفسخ لم يصح للآخر الفسخ لا في تمام المبيع ، ولا في بعضه . ولو مات المشتري كان للبايع الفسخ برد الثمن إلى ورثته ( 1 ) . ( مسألة 21 ) : يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد الثمن إلى البايع ( 2 ) . والظاهر منه رد نفس العين ، فلا يكفي رد البدل ( 3 ) حتى مع تلفها ( 4 ) . إلا أن
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - إطلاقه بنحو يشمل حال موت المورث ، بأن لم يشترط في ثبوت الخيار حياته ، ولا في الرد الموقوف عليه إعمال الخيار مباشرته له . وإلا ارتفع موضوعه بالموت ، ولم يبق حق ليقع الكلام في إرثه ، وفي فروعه . ( 1 ) يظهر الكلام فيه مما تقدم في المسألة الخامسة عشرة . ( 2 ) كما في الدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرها . ومن الظاهر اختصاص نصوص المقام ببيع الخيار ، دون شرائه الذي هو محل الكلام . كما أن بعض النصوص وأن ورد في شراء الثوب بشرط إلى نصف النهار أو مطلقاً « 1 » ، إلا أنها ظاهرة في الشراء المبتني على التثبت من كون الشراء صلاحاً للمشتري . ولذا صرح بسقوط الخيار بالتصرف في المبيع في المقام عموم نفوذ الشروط . ( 3 ) كما صرح به المسالك ، وقد يظهر من غيره . بل قال شيخنا الأعظم ( قدس سره ) : ( ( ولا إشكال في انصراف الإطلاق إلى العين ، ولا في جواز التصريح برد بدله مع تلفه ) ) . وما ذكره إنما يتم فيما إذا كان المبيع من العروض . أما إذا كان نقداً فلا يتضح الفرق بين كونه مبيعاً وثمناً . وقد تقدم نحو ذلك فيما إذا كان الثمن من سنخ العروض . ومن هنا يكون الفرق في أخذ خصوصية العين بين العروض والنقد ، لا بين المبيع والثمن . ( 4 ) إذ بعد فرض أخذ خصوصية العين يتعين تقييد إعمال الخيار المشروط
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 12 من أبواب الخيار .