برفع مضمونه ( 1 ) . وهو أقسام :
( الأول ) : ما يسمى خيار المجلس ( 2 ) . يعني : مجلس البيع . فإنه إذا وقع البيع كان لكل من المشتري والبايع الخيار في الفسخ في المجلس ( 3 ) م
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
إيقاعه ، وإنما تضمنت الرضا بالمبيع ، المستلزم للبناء على عدم إعمال حق الخيار .
وهو وإن لم يرجع إلى إسقاط حق الخيار ، كما سبق ، إلا أنه لا يرجع إلى إقرار العقد بالمعنى المتقدم . بل غاية الأمر سقوط الخيار بالرضا المذكور ، وهو لا يشهد بصحة التعريف الثاني . بل يجتمع مع التعريف الأول ، فلا مخرج عنه بعدما سبق من مناسبته للمرتكزات . فلاحظ .
( 1 ) أشار ( قدس سره ) بذلك إلى ما ذكرنا آنفاً من أن الفسخ لا يرفع العقد ، بل يرفع أثره ومضمونه .
( 2 ) قال في المسالك : ( ( إضافة هذا الخيار إلى المجلس إضافة إلى بعض أمكنته ، فإن المجلس موضع الجلوس ، وليس بمعتبر في تحقق هذا الخيار . . . ) ) . وتبعه على ذلك غير واحد ممن تأخر عنه . وهو متين جداً ، لأن موضوع الخيار في النصوص ليس هو المجلس ، بل عدم الافتراق ، فيشمل ما لو أوقعا البيع ماشيين مصطحبين ، أو فارقا مجلس العقد كذلك ، كما يظهر مما يأتي .
( 3 ) إجماعاً منا بقسميه ونصوصاً مستفيضة أو متواترة . كذا في الجواهر . ومن تلك النصوص صحيح محمد مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ( قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : البيعان بالخيار حتى يفترقا . وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ) ) « 1 » . ونحوه غيره . ومنها يظهر أن موضوع الخيار هو الاجتماع المقابل للافتراق ، لا كونهما في المجلس ، كما سبق .
نعم في موثق غياث بن إبراهيم عنه عن أبيه عن علي عليهم السلام : ( ( قال : قال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 1 من أبواب الخيار حديث : 1 .