شرح
ومعتبر إبراهيم الكرخي : ( ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً . فقال : لا بأس بذلك . إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف ) ) « 1 » .
ومعتبر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن بعض أصحابه عنه ( عليه السلام ) : ( ( قال : إذا كان أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك ، فيباع وما في الأجمة ) ) « 2 » .
وقريب منه خبر أبي بصير عنه « 3 » ( عليه السلام ) . وحديث معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) : ( ( قال : لا بأس أن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب ) ) « 4 » .
ومعتبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي عنه ( عليه السلام ) : ( ( في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير ، وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبداً ، أو يكون ، أيشتريه ؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه ؟ قال : إذا علمت أن من ذلك شيئاً واحداً أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به [ منه ] ) ) « 5 » وغيرها .
الثانية : ما ورد فيما لا يحرز القدرة على تحصيل بعضه مع إحراز وجوده ولو بالاستصحاب ، وهو ما ورد في الآبق ، كصحيح رفاعة : ( ( سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قلت : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة ، وأعطيهم الثمن ، وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها ، إلا أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً ، فتقول لهم : اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهم ، فإن ذلك جائز ) ) « 6 » .
وموثق سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ( في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله . قال : لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئاً آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا . فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه ) ) « 7 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 10 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 12 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 2 ، 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 12 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 2 ، 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 12 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 5 ، 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 12 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 5 ، 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 11 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 1 ، 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 11 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 1 ، 2 .